جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص77
[ فيها الطهارة من الحدثين ، ويقدم ما للفعل وما للزمان فيه .
يجب للصلاة والطواف الواجبين ، ] بالوجوب والندب ، وهما متضادان .
وقيل : بالتداخل مطلقا ، وقيل : مع انضمام الواجب ( 1 ) ، استنادا إلى بعض الأخبار التي لا تدل على ذلك صريحا ( 2 ) ، مع معارضتها بأقوى منها .
ولم يذكر الأصحاب في الوضوء إذا اجتمع له أسباب ، هل يكفي عنها وضوء واحد أم لا بد من التعدد ؟ لكن يلوح من كلامهم ، أن الوضوء الرافع للحدث كاف في مثل التلاوة ، ودخول المساجد ، والكون على طهارة ، وزيارة المقابر ، والسعي في حاجة ، وحيث يمتنع الرفع ، كما في نوم الجنب ، وجماع المحتلم وأمثالهما ، مما شرع الوضوء فيه مع وجود المانع الرفع فينبغي التعدد .
قوله : ( ويقدم ما للفعل ) .
ما يستحب للمكان من قبيل ما للفعل ، لأنه يستحب لدخوله ، ويرد عليه : أن بعض ما يستحب للفعل من الغسل إنما يستحب بعد الفعل ، وهو غسل تارك الكسوف بالقيدين ، وغسل السعي إلى رؤية المصلوب ، وغسل التوبة عن فسق أو كفر ، وغسل قتل الوزغ .
واعتذر شيخنا الشهيد عن ذلك ، بأن اللام في قوله : ( للفعل ) لام الغاية ، أي : يقدم ما غايته الفعل ، وهذه المذكورات أسباب لاستحباب الغسل ، لا غايات ( 3 ) .
وهو دفع بمحض العناية ، فإن اللام للتعليل مطلقا ، وإرادة الغاية منه تحتاج إلىقرينة ، ومع صحة إرادة ذلك فأي شئ في العبارة يدل على تعيين ما غايته الفعل ، وتمييزه عن غيره .
قوله : ( والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين .
)
.
( 1 ) قاله الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 40 ، والخلاف 1 : 36 مسألة 189 كتاب الطهارة ( 2 ) الكافي 3 : 41 حديث 1 ، التهذيب 1 : 107 حديث 279 ( 3 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 25 ولم نقف عليها في كتبه المتوفرة لدينا .