پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص76

[ وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد الثلاثة ، والتوبة عن فسق أو كفر ، وصلاة الحاجة والاستخارة ، ودخول الحرم والمسجد الحرام ومكة والكعبة والمدينة ومسجد النبي عليه السلام ، ولا تداخل وإن انضم إليها واجب ، ولا يشترط ]قوله : ( وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة ) .

المراد بعد ثلاثة أيام من صلبه ، وقيل بوجوبه حينئذ ( 1 ) ، والمستند ضعيف .

ولا فرق بين من صلب بحق أو ظلما ، وبين من صلب على الهيئة المعتبرة شرعا وغيره ، عملا بظاهر اللفظ ، والتقييد بخلاف ذلك لا يعتد به .

قوله : ( والتوبة عن فسق أو كفر ) .

لا فرق في الفسق بين كونه عن صغيرة أو كبيرة ، وعن المفيد رحمه الله التقييد بالكبائر ( 2 ) ، والخبر يدفعه ( 3 ) .

قوله : ( وصلاة الحاجة والاستخارة ) .

ليس المراد أي صلاة اقترحها المكلف لأحد الأمرين ، بل المراد بذلك ما نقله الأصحاب عن الأئمة عليهم السلام ( 4 ) ، وله مظان فليطلب منها .

قوله : ( ولا تداخل وإن انضم إليها واجب ) .

الصواب في تداخل قراءتها بفتح الخاء ، وضم اللام مع تخفيف الدال على حذف تاء المضارعة ، وما أفتى به المصنف من عدم تداخلها عند الاجتماع ، أي : عدم الاكتفاء بغسل واحد لأسباب متعددة – سواء عينها في النية أم لا ، وسواء كان معهاغسل واجب أم لا – هو القول المنصور ، لعدم الدليل الدال على التداخل .

وليست كالأغسال الواجبة ، لأن المطلوب بها وهو الرفع أو الاستباحة أمر واحد ، بخلاف المندوبة ، ومع انضمام الواجب فعدم التداخل أظهر ، لاختلاف الوجه

( 1 ) قاله أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 135 ( 2 ) المقنعة : 6 .

( 3 ) التهذيب 1 : 116 حديث 304 ( 4 ) الكافي 3 : 470 و 476 ، الفقيه 1 : 350 و 355 ، التهذيب 1 : 116 ، 117 حديث 305 ، 306 وإن شئت الاستزادة راجع الوسائل : 5 أبواب صلاة الاستخارة وباب 28 من أبواب بقية الصلاة المندوبة .