پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص75

[ نصف رجب ونصف شعبان ، ويوم المبعث ، والغدير ، والمباهلة ، وعرفة ، ونيروز الفرس ، وغسل الاحرام ، والطواف وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام ، وتارك الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق ، والمولود ، ] أصيب فيها أوصياء الأنبياء ، وفيها رفع عيسى بن مريم وقبض موسى عليهما السلام ، وليلة ثلاث وعشرين ترجى فيها ليلة القدر ، ويستحب فيها غسلان ، أول الليل وآخره ، ويستحب الغسل لجميع فرادى رمضان .

قوله : ( ويوم المبعث .

)

.

يوم المبعث : هو السابع والعشرون من رجب ، ويوم الغدير : الثامن عشر من ذي الحجة ، ويوم المباهلة : الرابع والعشرون منه على الأشهر ، ويوم عرفة : هو اليوم التاسع منه .

وأما نيروز الفرس فهو أول سنة الفرس ، وفسر بحلول الشمس [ ببرج ] ( 1 ) الحمل ، وبعاشر ايار ، وبأول يوم من شهر فروردين القديم الفارسي .

قوله : ( وتارك الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق ) .

لا فرق بين كسوف الشمس والقمر في ذلك ، لدلالة الأخبار عليه ( 2 ) .

قوله : ( والمولود ) .

أي : يستحب له الغسل ، ووقته حين ولادته ، وقيل بوجوب الغسل ( 3 ) .

( 1 ) زيادة من النسخة الحجرية ، وبها يستقيم الكلام .

( 2 ) ورد في هامش النسخة المعتمدة ما لفظه : ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، إن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل .

مد ظله ) .

وانظر من لا يحضره الفقيه 1 : 44 حديث 172 ، والتهذيب 1 : 114 حديث 302 و 3 : 157 حديث 337 .

( 3 ) قاله ابن حمزة في الوسيلة : 43 .