پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص74

[ ويستحب للجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال ، ويقضى لو فات إلى آخر السبت ، وكلما قرب من الزوال كان أفضل ، وخائف الاعواز يقدمه يوم الخميس ، فلو وجد فيه أعاده .

وأول ليلة من رمضان ، ونصفه ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، وليلتي ] ولهذا لو تجددت القلة بعد السيلان في خلال الغسل ، واستمر ذلك إلى وقت صلاة أخرى لم يجب الغسل .

ومن هذا يعلم أن إطلاق المصنف وجوب الغسل للصوم مع غمس القطنة لا يستقيم على إطلاقه .

وإنما غير المصنف الأسلوب في العبارة – حيث غير وجوب الغسل بوجوبالأمور السابقة ، وأطلق فلم يقيد بجنب ولا بغيره – لعدم التفاوت المقتضي لخفاء الحكم بترك التفصيل ، بخلاف الصوم لشدة الاختلاف بين الجنب والمستحاضة في وجوب الغسل له ، فمن ثم أطلق في الأول ، وفصل ها هنا .

وكان عليه أن يذكر حكم الحائض والنفساء ، فإنه إذا انقطع دمها قبل الفجر بمقدار الغسل ، وجب تقديمه عليه للصوم الواجب كالجنب ، وقد صرح المصنف بهذا الحكم في أكثر كتبه ( 1 ) ، وفي بعض الأخبار ما يدل عليه ( 2 ) .

قوله : ( وكل ما قرب من الزوال كان أفضل ) .

هذا يقتضي أفضليته آخر الأداء ، والتقديم ، وأول القضاء ، وما قرب من الأفضل فيليه في الفضل .

قوله : ( وأول ليلة من رمضان .

)

.

ليلة نصف رمضان مولد الحسن والجواد عليهما السلام ، وليلة سبع عشرة ليلة التقاء الجمعين ببدر ، وليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاج ، وليلة إحدى وعشرين

( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 566 ، والمختلف : 220 ، وتحرير الأحكام 1 : 78 ( 2 ) التهذيب 1 : 393 حديث 1213 (