پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص73

[ .

] ولا يرد عليه أنه يرى وجوب الغسل للجنابة لنفسه ، فتعليق وجوبه بالصوم ينافي مذهبه ، لأن وجوبه لنفسه لا ينافي وجوبه لأمر آخر ، لكونه شرطا فيه ، لأن علل الشرع معرفات للأحكام ، فلا محذور في تعددها .

ولا يخفى أن تضيق وجوب الغسل وضده دائر مع تضيق الغاية وعدمه ، لا مع وجوبه لنفسه ، فيظهر به اختلاف منشأ الوجوب .

وأما صوم المستحاضة مع غمس الدم القطنة سواء سال مع ذلك أم لا فاشتراطه بالغسل إجماعي ، وإن اختلف الأصحاب في كمية الغسل بالنسبة إلى الحالتين .

وينبغي التنبه لشئ وهو : أن الغمس لو صادف الليل هل يجب تقديم الغسل على الفجر ، بحيث يقارن طلوعه علما أو ظنا ، أم يجوز تأخيره إلى وقت صلاته ؟ فيه وجهان ، يلتفتان إلى أن الغسل شرط للصوم ، والشرط مقدم ، وأن شرطيته للصوم في الاستحاضة دائرة مع شرطيته للصلاة وجودا وعدما ، وكذا سعته وضيقه ، ومن ثم يبطل الصوم بالاخلال بالغسل الواجب بها نهارا ، بخلاف الجنابة الطارئة بعد الفجر .

ولو تجدد الغمس بعد صلاة الفجر فلا غسل ، لعدم وجوبه للصلاة ، إلا أن تسيل ، فيجب لوجوبه للظهرين حينئذ .

فإن اعتبرنا في قلة الدم وكثرته الموجبة للغسل متعددا تارة ومتحدا أخرى أوقات الصلاة ، كما يلوح من الأخبار ( 1 ) ، فلا بد من بقاء الكثرة إلى وقت الظهرين ، وبدونها ينتفي الوجوب ، لعدم الخطاب بالطهارة قبل الوقت .

وإن لم نعتبر في ذلك وقت الصلاة ، روعي في وجوب الغسل وقت الصلاة لها ، وللصوم وجود الغمس وقتا ما ، نظرا إلى أن الدم حدث ، والحدث مانع سواء طرأ في الوقت أم قبله .

وفي الأول قوة ، لأن حدث الاستحاضة إنما يعتبر فيه ما سبق إذا انقطع للبرء ،

( 1 ) الكافي 3 : 95 حديث 1 ، والتهذيب 1 : 168 و 388 حديث 482 و 1197 ، والاستبصار 1 : 140 حديث 482 (