جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص72
[ والغسل يجب لما وجب له الوضوء ، ولدخول المساجد وقراءة العزائم إن وجبا ، ولصوم الجنب مع تضيق الليل إلا لفعله ، ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة .
] بالرفع ( 1 ) ، ولعل الأقرب العدم ، للشك في سبب الشرعية الذي ادعاه الخصم ، ولو سلم فلا يتعين لذلك رفع الحدث ، لجواز أن يكون لتدارك المستحبات .
قوله : ( والغسل يجب لما يجب له الوضوء ، ولدخول المساجد ولقراءةالعزائم إن وجبا ) .
قيد وجوب الغسل لهما بكونهما واجبين بنذر وشبهه ، لامتناع استقرار وجوب الغسل لهما في الذمة مع عدم وجوبهما ، لكن يجب أن يستثنى من دخول المساجد الاجتياز في غير المسجدين ، إذ ليس بمحرم على الجنب ، وشبهه للنص ( 2 ) .
ويجب أن يقيد الغسل في قوله : ( والغسل يجب .
)
بما عدا غسل المس ، فإن حدث المس لا تحرم معه قراءة العزائم ، كما صرح به شيخنا في البيان ، ولا دخول المساجد مطلقا ، وفاقا لابن إدريس ( 3 ) للأصل ، ولنقله الاجماع ، ومنعه المصنف في التذكرة ( 4 ) وهو ضعيف ، ولا يخفى أن المراد بالعزائم : سور السجدات الواجبة .
قوله : ( ولصوم الجنب مع تضيق الليل إلا لفعله ، ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة ) .
يجب أن يقيد صوم كل منهما بكونه واجبا ، على حد ما سبق في نظائره ، إذ لو كان غير واجب لكان الغسل شرطا ولا يكون واجبا ، وهذا بناء على ما استقر عليه مذهب الأصحاب ، من اشتراط صحة صوم الجنب بتقديم الغسل على الفجر .
والاستثناء من محذوف ، أي : مع تضيق الليل لكل شئ إلا لفعله ، وكأنهإنما ترك التقييد هنا اكتفاء بما ذكره في نظائره .
( 1 ) الدروس : 2 ( 2 ) التهذيب 1 : 371 حديث 1132 ( 3 ) السرائر : 32 .
( 4 ) التذكرة 1 : 56 .