جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص71
[ .
] وهنا فائدتان ينبغي التنبيه لهما : ( أ ) : هل يعتبر في الوضوء لواحد من الأمور المذكورة نية الرفع ، أو الاستباحة لمشروط بالطهارة لتتحقق غايته ، أم تكفي نية الغاية ؟ ينبغي أن يقال بابتناء ذلك على أن نيته بالطهارة – مكملة له وليست من شرطه – هل هي كافية في رفع الحدث ، أم لا ؟ .
فإن قلنا بالأول كفت الغاية ، وإلا فلا بد من أحد الأمرين ، وبدونهما لا يقع الوضوء صحيحا ، كما يظهر من كلامهم في نية الوضوء ( 1 ) ، بناء على اشتراط نية الرفع أو الاستباحة .
ويحتمل الاكتفاء بنية الغاية ، تمسكا بعموم قوله عليه السلام : ( إنما لكل امرئ ما نوى ) ( 2 ) ويظهر من كلام المصنف في الوضوء للتكفين ، فإنه استحبه لذلك ، وتردد في الدخول به في الصلاة ، وهذا في غير الوضوء لنوم الجنب ، وجماع المحتلم والتجديد ونحوها ، كمريد غسل الميت وهو جنب ، لامتناع الرفع في هذه المواضع .
( ب ) : الوضوء المجدد لا تتصور فيه الإباحة ، لأن وضعه على أن يكون بعد وضوء مبيح ، لكن لو فعل كذلك ، وظهر في الأول خلل ، هل يكون رافعا أم لا ؟ قولان للأصحاب ( 3 ) ، ولا شبهة في كونه رافعا بناء على الاكتفاء بالقربة ، وكذا على اعتبار نية الوجه معها ، إنما الخلاف بناء على اعتبار أحد الأمرين .
ومنشؤه ، من ظاهر قوله عليه السلام : ( إنما لكل امرئ ما نوى ) ( 4 ) ومن أن شرعيته لتدارك ما عساه فات في الوضوء الأول .
ويظهر من الدروس الميل إليه ، حيث قال : وفي المجدد قول قوي
( 1 ) المبسوط 1 : 19 ، الكافي في الفقه : 132 ، الوسيلة : 37 ، غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : 491 ، السرائر : 17 ، المختلف : 20 ، منتهى المطلب 1 : 55 ( 2 ) صحيح البخاري 1 : 2 ، سنن أبي داود 2 : 262 حديث 2201 .
( 3 ) قال العلامة الحلي في التذكرة 1 : 15 ، والشهيد الأول في البيان : 8 بعدم الرفع ، أما المحقق الحلي فقال في المعتبر 1 : 140 بالرفع .
( 4 ) راجع الهامش ( 2 ) المتقدم (