پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص69

[ ويستحب للصلاة والطواف المندوبين ، ولدخول المساجد ، وقراءة القرآن ، وحمل المصحف ، والنوم ، وصلاة الجنائز ، والسعي في الحاجة ،وزيارة المقابر ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وذكر الحائض ، والكون على طهارة ، والتجديد ] .

قوله : ( ويستحب للصلاة والطواف المندوبين ) .

لا شبهة في استحبابه لهما ، لامتناع وجوب شئ لغاية مندوبة ، لكنه شرط في الصلاة ، إذ لا صلاة إلا بوضوء ( 1 ) ، بخلاف الطواف المندوب لصحته من المحدث على الأصح ، وسيأتي في الحج إن شاء الله تعالى فهو مكمل له .

وكان عليه أن يذكر مس كتابة القرآن المستحب ، فإن الوضوء مستحب له ، وإن كان مع ذلك شرطا له إذ ( لا يسمه إلا المطهرون ) ( 2 ) .

ولا منافاة بين كون الشئ مستحبا لا يستقر في الذمة تحتم فعله ، وكونه لا بد منه في شئ مندوب ، بمعنى أنه لا يباح بدونه ، وربما أطلق بعضهم على هذا القسم اسم الواجب ، ولا يريد به إلا المجاز ، وعلاقة التجوز أنه لا بد منه في ذلك الشئ ، فأشبه الواجب الذي لا بد منه .

قوله : ( ولدخول المساجد .

)

.

إنما استحب الوضوء لدخول المساجد لورود النص عليه ( 3 ) ، ولاستحبابصلاه التحية وهي تقتضيه ، واستحبابه لزيارة القبور مقيد في الخبر بقبور المؤمنين ( 4 ) .

( 1 ) هذا اقتباس من حديث ورد في التهذيب 1 : 49 حديث 144 ونصه ( لا صلاة إلا بطهور ) ( 2 ) الواقعة : 79 ( 3 ) أمالي الصدوق 293 / 8 ، التهذيب 3 : 263 حديث 743 ( 4 ) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 9 ( ولم أظفر لخصوصه بنص ) والذي يظهر من عبارات الفقهاء وجود النص بذلك .

قال الشهيد الأول في الذكرى : 23 ( ويستحب الوضوء .

وزيارة قبور المؤمنين – إلى أن قال – كل ذلك للنص ) .

وفي مدارك الأحكام : 2 ( والذي يجتمع من الأخبار وكلام الأصحاب : يستحب الوضوء للصلاة والطواف المندوبين – إلى أن قال – وزيارة قبور المؤمنين ) .

وقال السيد الحكيم – طاب ثراه في مستمسك العروة الوثقى 2 : 290 ( ويظهر عن الذكرى والمدارك أن به رواية ، بل عن الدلائل أن في الخبر تقييدها بالمؤمنين ) (