پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص68

[ كتاب الطهارة

وفيه مقاصد : الأول : في المقدمات ، وفيه فصول : الأول : في أنواعها .

الطهارة : غسل بالماء أو مسح بالتراب ، متعلق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة ، وهي وضوء وغسل وتيمم ، وكل واحد منهاإما واجب أو ندب .

فالوضوء

يجب للواجب من الصلاة ، والطواف ، ومس كتابةالقرآن .

] ( كتاب الطهارة ) قوله رحمه الله : ( فالوضوء يجب للواجب من الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن ) .

وجوب الصلاة والطواف ثابت بأصل الشرع ، غير متوقف على إحداث المكلف سببا يقتضيه .

وأما مس كتابة القرآن – بناء على تحريم مسها للمحدث – فلا يجب غالبا ، إلا بسبب من قبل المكلف ، كنذر وما يجري مجراه ، ولا شبهة في انعقاد نذره لو نذر ، لأن المس عبادة كما صرح به جمع من المفسرين ، وكذا حمل المصحف ، والنظر إلى الكتابة فمن ثم قالوا : إن القراءة في المصحف أفضل .

وربما وجب المس لاصلاح في المصحف لا يمكن بدونه ، أو لجمع ما تناثر من ورقه كذلك ونحوه .