پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص50

ذكره .

قلنا : ربما كان اعتقاده في أول الأمر عدم الصحة ثم بعد الصلاة الأولى تغير الاجتهاد إلى اعتقاد الصحة فإنه يأتي ما ذكرناه .

ج 1 ص 218 [ ج 1 ص 25 حجري ] : في النسخ الخطية هكذا : قوله : ( والواجب أقل ما يقع عليه اسمه ) .

أي : اسم المسح ، والمراد : الصدق عرفا ، لاطلاق الأمر بالمسح فلا يتقدر بقدر مخصوص .

بينما في الحجرية أدخلت عدة هوامش في هذا الكلام فجاء كما يلي :أي : والواجب من مسح الرأس مسح شئ منه هو أقل ما يقع عليه اسم المسح ، والمراد : الصدق عرفا لا جميعه ولا ربعه ، لاطلاق الأمر بالمسح ببعض الرأس في قوله تعالى : ( وامسحوا برؤسكم) لاقتضاء الباء فيه التبعيض عند بعض [ جمع من خ ] أئمة العربية ، وبه ورد النقل الصحيح عن أهل البيت عليهم السلام فلا يتقدر بقدر مخصوص .

ج 1 ص 229 [ ج 1 ص 27 حجري ] : أدخلت هذه العبارة التوضيحية – بعد جملة : لورود النص به – : في خبر محمد بن أحمد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الجنابة فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك .