پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص48

ج 4 ص 63 [ ج 1 ص 210 حجري ] سقطت جملة : من الاعارة له ، أي : للعبد الكافر فإنه جائز قطعا .

ج 4 ص 72 [ ج 1 ص 211 حجري ] سقطت جملة : وإنما يتصور ذلك عندنا : إذا تصرف للطفل على خلاف المصلحة ، أما عند الأشاعرة فتصوره ظاهر .

ج 4 ص 136 [ ج 1 ص 221 حجري ] سقطت جملة : ولقائل أن يقول : أن الجهالة ثابتة هنا .

ج 4 ص 166 [ ج 1 ص 5 22 حجري ] سقطت جملة : قوله : ( ولو تضررا منها ) إذ ليس لأحدهما الاضرار بنفسه وصاحبه .

ج 4 ص 150 [ ج 1 ص 223 حجري ] سقطت جملة : للاستبراء الواجب على المشتري يصلح .

3 – تبين لنا أثناء التحقيق أن نسخة كتاب ( قواعد الأحكام ) التي اعتمدها المحقق الكركي رضوان الله عليه في شرحه ( جامع المقاصد ) لم تكن سليمة ، مما جعلته يسهب في كثير من الاحيان في شرح عبارة مضافة أو حرف مضاف ، وفي النهاية يحتمل زيادته أو تصحيفه ، وعندما نرجع إلى النسخة التي اعتمدناها من كتاب ( قواعد الأحكام ) والتي جعلت في متن الكتاب ، نراها تختلف مع نسخة المحقق الكركي ، بعدم وجود العبارة المذكورة .

فمثلا ورد في ج 2 ص 290 من كتابنا هذا – في نسختنا من قواعد الأحكام – ما نصه ( ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع ، أو شرع فيالنهوض قبل إكماله بطلت صلاته ) .

وفي نسخة قواعد الأحكام التي اعتمدها المحقق الكركي في شرحه ورد ما نصه ( ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع ، أو شرع في النهوض قبل إكماله عامدا ولم يعده بطلت صلاته ) .

وفي شرحه لهذه العبارة ، قال رضوان الله عليه : ( ويفهم من قول المصنف : ( عامدا ولم يعده ) أن الناسي لا تبطل صلاته ، وكذا العامد إذا أعاد الذكر ، وليس بجيد ، لثبوت النهي – المقتضي للفساد – في العامد ، والاخلال بالواجب لو