جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص11
فالفقه الاسلامي كان مصدرا هاما من مصادر التقنين والتشريع في مختلف العصور والأزمنة ، وما زال كذلك مرجعا لكل من أراد الحصول على الطريق الصحيح للحياة .
واتجهت الانظار إلى هذا الفقه الشامل لكل مرافق الحياة رغبة في الاستفادة والاقتباس من درره وجواهره .
فالقانون الاسلامي هو قانون واحد يستمد مشروعيته وقوته وقدسيته من الشارع الواحد الذي اتفق عليه جميع علماء المسلمين وهو الله جلت قدرته ، وهذا القانون الواحد يتمثل في القرآن الكريم والسنة المطهرة .
ولذا ترى إطلاق ( الشارع ) على الله تعالى أمرا متفقا عليه بين علماء المسلمين ، فهم يعدونه المشرع الأول ولا مشرع غيره ، وإذا وجدت إطلاق هذا اللفظ على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله فإنما هو تجوز ومراعاة لمقام الرسالة ، ولأنه – صلى الله عليه وآله – المبلغ للأحكام عن الله تعالى .
وهذا القانون الشامل تجده في العلم المختص به ، والذي أطلق عليه اسم ( علم الفقه ) .
الفقه لغة واصطلاحا : الفقه في اللغة هو الفهم كما في الصحاح ( 1 ) والمصباح ( 2 ) ، وهو العلم بالشئ كما في القاموس المحيط ( 3 ) .
أما في اصطلاح الفقهاء فالفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالايمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام .
وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود .
( 1 ) ج 6 ص 2243 ( فقه ) .
( 2 ) ج 2 ص 479 .
( 3 ) ج 4 ص 289 .