الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص411
يصح ، وإن ملكناه ففي الصحة وجهان .
نعم لأن تعلق الرهن أقوى ، من حيث أنه يعقد ، ولا لأنها في معنى المرهونة ، والوجهان حكاهما الشيخ ( 1 ) ساكتاعليهما ، فإن جوزناه فلا شئ للمرتهن إلا بعد الخلاص من الدين ، لأنه أسبق المتعلقين .
ولو أقر المتعاقدان بالقبض وأنكره العدل لم يؤثر في صحة العقد .
ولو أقر الراهن بوطئ الأمة وجاءت بولد يمكن إلحاقه به لحق به ، ولا ينفسخ الرهن إن كان الاقرار بعد القبض ، وإن كان قبله انفسخ ، إلا أن يكون في ثمن رقبتها ، وفي الخلاف ( 2 ) لا ينفسخ مطلقا ، لأن أم الولد يصح بيعها في الجملة ، وقد يموت الولد .
ولو رهنه عصيرا فصار خمرا واختلفا في القبض هل كان قبل الخمر أو بعده ؟ قدم قول مدعي الصحة وإن كان الراهن ، وتردد الشيخ ( 3 ) من البناء على الظاهر ، ومن أن القبض فعل المرتهن فيقدم قوله فيه .
ولو اختلفا في تقدم العيب حلف الراهن ، إلا مع قرينة الحال بتقدمه فلا يمين عليه ، أو مع قرينة الحال بتأخره فيحكم به من غير يمين الراهن ، وهذان الفرعان مع اشتراط الرهن في البيع .
إلى هنا توقفت أنامله الكريمة من تأليف هذا السفر البارعثمن رقبتها ، وفي الخلاف ( 2 ) لا ينفسخ مطلقا ، لأن أم الولد يصح بيعها في الجملة ، وقد يموت الولد .
ولو رهنه عصيرا فصار خمرا واختلفا في القبض هل كان قبل الخمر أو بعده ؟ قدم قول مدعي الصحة وإن كان الراهن ، وتردد الشيخ ( 3 ) من البناء على الظاهر ، ومن أن القبض فعل المرتهن فيقدم قوله فيه .
ولو اختلفا في تقدم العيب حلف الراهن ، إلا مع قرينة الحال بتقدمه فلا يمين عليه ، أو مع قرينة الحال بتأخره فيحكم به من غير يمين الراهن ، وهذان الفرعان مع اشتراط الرهن في البيع .
إلى هنا توقفت أنامله الكريمة من تأليف هذا السفر البارع بسبب استشهاده قدس الله روحه الزكية بيد الظلمة من أعداء آل محمد عليهم السلام
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 249 .
( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 99 .
( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 214 .
+فهرست آيات يصيب به من يشاء /47 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل /105 ويل للمطففين /105 إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما /105 بمثل ما اعتدى عليكم /113 وآخرون اعترفوا بذنوبهم /121 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم /159 وابتغوا من فضل الله /159 وأحل الله البيع وحرم الربا /191 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر /343 فليملل وليه بالعدل /366 +