پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص410

الأقوى ، فيحدث فعلا جديدا من كيل أو وزن أو نقل ، لدلالة اللفظ عليه ، ويحتمل الاكتفاء بدوام اليد ، كقبض الرهن أو الهبة من المودع والغاصب والمستعير ، وكذا لو قال اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك أو ثم أمسكه لنفسك .

والأقرب جواز قبضه لنفسه بإذنه وإن لم يقبضه للراهن ( 1 ) ، وإن كان مكيلا أو موزونا أو طعاما .

ولو كان الثمن غير مقدر بهما فالظاهر أنه لا إشكال فيه ، لصحة بيع ذلك قبل قبضه عندنا بغير اختلاف .

[ 283 ] درس لو رهنه بستانا واختلفا في تجدد بعض الشجر حكم بما يقتضيه الحس بغير يمين ، فإن أمكن الأمران حلف الراهن ، للأصل .

وإذا مات المرهون فمؤنة تجهيزه على الراهن ، لأنه في نفقته .

ويجوز للراهن علاج الدابة بما يراه البيطار .

ولو انفسخ الرهن وطالب به المرتهن وجب المبادرة إلا لضرورة ، كإغلاق الدرب وخوف الطريق أو الجوع الشديد أو تضيق وقت الصلاة الواجبة .

ولو اشترى المرتهن عينا من الراهن بدينه صح ، وبطل الرهن ، فإن تلفت العين قبل القبض عاد الدين والرهن قاله في المبسوط ( 2 ) .

قال ( 3 ) : وكذا لو قبضه ثم تقايلا عاد الدين والرهن ، كالعصير يصير خمرا ثم يعود خلا .

ولو رهن الوارث التركة المستغرقة بالدين بني على الملك ، فإن نفيناه لم

( 1 ) في ( م ) : الراهن .

( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 214 .

( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 214