پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص409

ولو قال أذنت بشرط إن تعطيني حقي الآن وكان مؤجلا فالأقرب صحته ، فلو اختلفا في هذا الشرط حلف المرتهن عند الشيخ ( 1 ) .

ولو كان إذن المرتهن في البيع بعد حلول الأجل كان الثمن رهنا وإن لم يشترط ذلك ، وكذا يقول الشيخ ( 2 ) في المسألة الأولى ، لأن الأجل عنده لا يسقط بهذا الشرط ، لأنه قضية عقد الرهن .

ولو أذن الراهن للمرتهن في البيع قبل الأجل لم يجز للمرتهن التصرف فيالثمن حتى يحل ، ولو رجع المرتهن في الإذن جاز ، لعدم بطلان حقه .

ولو ادعى الرجوع حلف الراهن إن ادعى علمه ، ولو صدقه على الرجوع وادعى كونه بعد البيع وقال المرتهن قبله ، فإن اتفقا على تعين وقت أحدهما واختلفا في الآخر حلف مدعي التأخر عن ذلك الوقت ، وإن أطلقا الدعوى أو عينا وقتا واحدا حلف المرتهن ، لتكافؤ الدعويين ، فيتساقطان ويبقى استصحاب الرهن سليما عن المعارض .

ومن عنده رهن وخاف جحود الراهن الدين أو وارثه فله المقاصة .

وليس للمرتهن تكليف الراهن بأداء الحق من غير الرهن وإن قدر عليه الراهن ، ولو بذل له الراهن الدين فليس له البيع ، ولا يكلف المرتهن إحضار الرهن قبل استيفاء الدين ، وإن كان في مجلس الحكم ، لقيام وثيقته إلى قضاء دينه ، ومؤنة الاحضار بعد القضاء على الراهن .

ولو قال الراهن للمرتهن بعه لنفسك لم يصح البيع ، لأن غير المالك لا يبيع لنفسه ، بل يقول بعه لي أو بعه مطلقا على الأقوى ، حملا على الصحيح .

ولا بد من الإذن في الاستيفاء ، فإن قال استوفه لي ثم لنفسك صح على

( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 210 .

( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 210