الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص408
[ 282 ] درسفي اللواحق لو ارتهن ( 1 ) دار السكنى كره بيعها ، للرواية ( 2 ) .
ولو مات وعنده رهون ، فإن علمت بعينها لواحد أو قامت بها بينة فذلك ، وإلا فهي كماله رواه العلاء عن أبي الحسن عليه السلام ( 3 ) ولو أتلف الرهن فأخذ بدله انتقلت الرهانة إليه بغير عقد جديد ، دون الوكالة والوصية ، وكذا لو أقر المرتهن بالدين لغيره .
ولو أسلم إليه في متاع وارتهن به ثم تقايلا بطل الرهن، وليس له إمساكه على رأس المال ، لعدم الارتهان عليه .
ولو مات المرتهن فللراهن الامتناع من استئمان الوارث ، فإن اتفقوا على أمين وإلا عين الحاكم .
ولا ينفسخ الرهن بالاجارة الصحيحة ولا الفاسدة وإن كان المستأجر المرتهن .
ويصح ارتهان العين المستأجرة عند المستأجر وغيره ، ولكن يعتبر في القبض إذنه .
ولو أذن المرتهن للراهن في البيع قبل الأجل صح البيع ، ويكون الثمن رهنا إن شرطاه ، وإلا فلا ، وهو قريب من اتفاقهما على نقل الوثيقة إلى عينأخرى .
ولو اختلفا في الاشتراط حلف الراهن ، ولو اختلفا في النية لم يلتفت إلى المرتهن .
( 1 ) في ( م ) : إذا رهن .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 14 من أبواب أحكام الرهن ح 2 ج 13 ص 135 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 14 من أبواب أحكام الرهن ح 1 ج 13 ص 135 ، ولكن فيه ( عن القلا ) بدل ( عن العلاء