پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص406

الجائحة الظاهرة أو ذهاب متاعه معه ، لرواية أبي العباس ( 1 ) .

ولو اختلفا في القيمة فالاكثر على حلف الراهن ، لسقوط أمانة المرتهن بتفريطه ، وقال الحليون ( 2 ) : يحلف المرتهن ، للأصل .

والمعتبر بالقيمة يوم التلف ، وقال ابن الجنيد ( 3 ) : الأعلى من التلف إلى الحكم عليه بالقيمة ، ويلوح من المحقق ( 4 ) أن الاعتبار بقيمته يوم قبضها ، بناء على أن القيمي يضمن بمثله ، وفي كلام ابن الجنيد ( 5 ) إيماء إليه .

ولو اختلفا في قدر الدين فالمشهور حلف الراهن ، لصحيح محمد بن مسلم ( 6 ) ، وقال ابن الجنيد ( 7 ) : يحلف المرتهن إذا لم يزد عن قيمة الرهن ، لرواية السكوني ( 8 ) ، وحملها الشيخ على أن الأولى للراهن تصديقه .

ولو اختلفا في قدر المرهون حلف الراهن .

ولو اختلفا في تعيينه فكذلك .

ولوكانا شرطا في عقد لازم تحالفا وبطلا .

ولو اختلفا في متاع فقال المالك وديعة وقال القابض رهن ، فالمشهور حلف المالك ، سواء صدقه على الدين أم لا ، وقال الصدوق ( 9 ) : يحلف القابض ، وبالأول صحيح محمد بد مسلم ( 10 ) ، وبالثاني موثق عباد بن صهيب ( 11 ) ، وقال

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب أحكام الرهن ح 1 ج 13 ص 131 ( 2 ) المختلف : ج 1 ص 422 وشرائع الاسلام : ج 2 ص 85 .

( 3 ) المختلف : ج 1 ص 417 .

( 4 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 85 .

( 5 ) المختلف : ج 1 ص 417 .

( 6 ) وسائل الشيعة : باب 17 من أبواب أحكام الرهن ح 1 ج 13 ص 137 .

( 7 ) المختلف : ج 1 ص 417 .

( 8 ) وسائل الشيعة : باب 17 من أبواب أحكام الرهن ح 4 ج 13 ص 138 .

( 9 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : ص 32 .

( 10 ) وسائل الشيعة : باب 16 من أبواب أحكام الرهن ح 1 ج 13 ص 136 .

( 11 ) وسائل الشيعة : باب 16 من أبواب أحكام الرهن ح 3 ج 13 ص 137