پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص403

تعلق الاغراض باستيفاء الدين عن آخره من الرهن ، وهذا قوي ، وقال في المبسوط ( 1 ) : إنه إجماع .

ويجوز لولي الطفل رهن ماله إذا افتقر إلى الاستدانة ، لإصلاح مال استفياؤه أعود أو لنفقته .

ويجوز الارتهان له إذا تعلق الغرض بأدائه ماله للنهب أو الغرق أو الحرق أو خطر السفر المحتاج إليه أو بيعه نسيئة للمصلحة بزيادة الثمن وشبهه .

ويجوز تولي الولي طرفي الايجاب والقبول لو وقع العقد بينه وبينه ، ولا يكفي أحد الشقين عن الآخر ، وللمكاتب الارتهان والرهن مع الغبطة أو إذن السيد .

فروع : إذا جوزنا الرهن على الأعيان المضمونة فمعناه الاستيفاء منه إن تلفت أو نقصت أو تعذر الرد ، وإلا فلا ، وحينئذ كل ما صح ضمانه صح الرهن عليهوبالعكس .

الثاني : الضمان للثمن في مدة الخيار مبني على القول بالانتقال بالعقد ، وإلا لم يجز .

والفرق بينه وبين مال الجعالة قبل الرد أن سبب الاستحقاق في الثمن البيع وقد تكامل ، وسبب الاستحقاق في الجعالة العمل ولما يتكامل ، ولو قيل : بالتسوية في الجواز أمكن .

الثالث : لو قال بعتك الدار بمائة بشرط أن ترهني العبد بها فقال اشتريت ورهنت وقال البائع ارتهنت صح قطعا ، ولو لم يقبل ففيه وجهان ( 2 ) مبنيان على مسألة المقارنة ، فإن منعناها لعدم كمال سبب الرهن ، أعني شقي البيع من

( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 202 .

( 2 ) في ( م ) : فوجهان