الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص400
استأمن الحاكم عليه .
ولو باع فالثمن بيده أمانة ، فلو تلق فمن ضمان الراهن .
ولو ظهر المبيع مستحقا فالدرك عليه لا على العدل ، إلا أن يعلم بالاستحقاق .
ولو اختلفا فيما يباع به بيع بنقد البلد بثمن المثل حالا ، سواء كان موافقا للدين ، أو اختيار أحدهما ، أم لا .
ولو كان فيه نقدان بيع بأغلبهما ، فإن تساويا فبمناسب الحق ، فإن بايناه عين الحاكم إن امتنعا من التعيين .
ولو كان أحد المتباينين أسهل صرفا إلى الحق تعين ، وللعدل رده عليهما ، لأن قبول الوكالة جائز من طرف الوكيل أبدا ، فإن امتنعا أجبرهما الحاكم ، فإن استترا نصب الحاكم عدلا يحفظه .
وليس له تسليمه إلى الحاكم ، إلا مع تعذرهما ، ولو دفعه إلى أحدهما ضمن هو والمدفوع إليه ، وقرار الضمان على من تلف في يده .
ولو أضطر العدل إلى السفر ، أو أدركه مرض يخاف منه الموت ، أو عجز عن الحفظ وتعذر أسلمه إلى الحاكم ، فإن تعذر فإلى عدل بشهادة عدلين .
ولا يجوز وضعه عند العبد إلا بإذن مولاه ، وكذا المكاتب إذا كان مجانا ، ولو كان ( 1 ) بجعل أو أجرة لم يعتبر إذن المولى .
ويصح إشتراط رهن المبيع على الثمن وفاقا للفاضلين ( 2 ) ، وأبطل الشيخ ( 3 ) العقد به ، لأنه شرط رهن ما لا يملك ، إذ لا يملك المبيع قبل تمام العقد ، ولأن قضية الرهن الأمانة والبيع الضمان وهما متنافيان ، وتبعه ابن إدريس ( 4 ) ، ويظهر من الخلاف ( 5 ) صحة البيع وفساد الشرط .
( 1 ) في ( م ) : وإن كان .
( 2 ) المختلف : ج 1 ص 421 .
وشرائع الاسلام : ج 2 ص 77 .
( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 235 .
( 4 ) السرائر : ج 2 ص 429 .
( 5 ) الخلاف : ج 3 ص 254