پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص400

استأمن الحاكم عليه .

ولو باع فالثمن بيده أمانة ، فلو تلق فمن ضمان الراهن .

ولو ظهر المبيع مستحقا فالدرك عليه لا على العدل ، إلا أن يعلم بالاستحقاق .

ولو اختلفا فيما يباع به بيع بنقد البلد بثمن المثل حالا ، سواء كان موافقا للدين ، أو اختيار أحدهما ، أم لا .

ولو كان فيه نقدان بيع بأغلبهما ، فإن تساويا فبمناسب الحق ، فإن بايناه عين الحاكم إن امتنعا من التعيين .

ولو كان أحد المتباينين أسهل صرفا إلى الحق تعين ، وللعدل رده عليهما ، لأن قبول الوكالة جائز من طرف الوكيل أبدا ، فإن امتنعا أجبرهما الحاكم ، فإن استترا نصب الحاكم عدلا يحفظه .

وليس له تسليمه إلى الحاكم ، إلا مع تعذرهما ، ولو دفعه إلى أحدهما ضمن هو والمدفوع إليه ، وقرار الضمان على من تلف في يده .

ولو أضطر العدل إلى السفر ، أو أدركه مرض يخاف منه الموت ، أو عجز عن الحفظ وتعذر أسلمه إلى الحاكم ، فإن تعذر فإلى عدل بشهادة عدلين .

ولا يجوز وضعه عند العبد إلا بإذن مولاه ، وكذا المكاتب إذا كان مجانا ، ولو كان ( 1 ) بجعل أو أجرة لم يعتبر إذن المولى .

ويصح إشتراط رهن المبيع على الثمن وفاقا للفاضلين ( 2 ) ، وأبطل الشيخ ( 3 ) العقد به ، لأنه شرط رهن ما لا يملك ، إذ لا يملك المبيع قبل تمام العقد ، ولأن قضية الرهن الأمانة والبيع الضمان وهما متنافيان ، وتبعه ابن إدريس ( 4 ) ، ويظهر من الخلاف ( 5 ) صحة البيع وفساد الشرط .

( 1 ) في ( م ) : وإن كان .

( 2 ) المختلف : ج 1 ص 421 .

وشرائع الاسلام : ج 2 ص 77 .

( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 235 .

( 4 ) السرائر : ج 2 ص 429 .

( 5 ) الخلاف : ج 3 ص 254