الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص398
ثمن رقبتها فبيعها أوجه ، وفي الخلاف ( 1 ) يلزم الموسر إقامة بدلها وتباع على المعسر ، وأطلق .
ولو وطئ المرتهن فهو زان إلا مع الشبهة ، وعليه العقر ، وإن طاوعته فلا شئ ، وولده رق مع العلم ، ومع الجهل حر يفك ( 2 ) بقيمته .
ولو أذن له الراهن فلا مهر ولا قيمة عليه عند الشيخ ( 3 ) ، وهو بعيد ، إلا أن يحمل على التحليل ، لكن كلام الشيخ ينفيه ، لأن الغرض من الرهن الوثيقة ، ولا وثيقة مع تسلط المالك على البيع والوطئ ، وغيره من المنافع المعرضة للنقص أو الاتلاف .
وليس له أن يوجره وإن كان الدين حالا ، لأن الإجارة تقلل الرغبة فيه ، وإن كان مؤجلا والمدة لا تنقضي قبله فكذلك ، وإن كانت تنقضي فالأقرب البطلان للتعريض بالنقص وقلة الرغبة ، وكذا يمنع من الاعتاق موسرا كان أو معسرا ، لأن يتضمن إبطال حجر لازم بفعل مالكه .
ولا يلزم من نفوذه في حصة الشريك نفوذه هنا ، لقيام عتق حصته سببا في ذلك .
ولو انفك الرهن لم ينفذ العتق ، لأنه لا يقع معلقا ، وأولى منه إذا بيع في الرهن ثم عاد إليه .
ولو أذن المرتهن في ذلك كله جاز ، وكذا لا يتصرف فيه المرتهن ، إلا بإذن الراهن ، أو إجازته ، إلا العتق فإنه باطل إن لم يأذن .
وليس له إنزاء الفحل المرهون ، سواء نقصت قيمته أم لا .
وأما الإنزاء علىالأنثى ، فإن كانت آدمية منع منه ، وكذا غيرها على الأقوى ، لأنه يعرضها
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 99 .
( 2 ) في ( م ) : يفكه .
( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 206