الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص396
ولا يجب إقامة بدله إذا كان المرتهن عالما بحاله ، وإلا فالأقرب الوجوب هذا .
ولا كراهة في رهن الأمة .
نعم يكره تسليمها إلى الفاسق وخصوصا الحسناء ، إلا أن تكون محرما له ، وفي المبسوط ( 1 ) يكره رهن الأمة إلا أن توضع عند امرأة ثقة .
ولو رهن الثمرة على الشجرة بعد بدو الصلاح أو قبله جاز ، ومؤنة الاصلاح على الراهن .
ولو اختلطت بالمتلاحق قبل القبض فالأقرب الفسخ ، ولو كان بعده لم ينفسخ ، وكذا اللقطة من الخيار وحينئذ يصطلحان ، وفي المبسوط ( 2 ) لو رهنلقطة منه إلى أجل يحصل فيه الاختلاط بطل .
ولا تدخل الثمرة غير المؤبرة في رهن النخلة ، إلا مع الشرط ، لاختصاص البيع بالنص .
ولو رهن الجدار أو الشجرة ففي دخول الآس أو المغرس وجه بعيد .
نعم يستحق بقاؤهما فيهما أبدا .
ولا تدخل الأرض في رهن الشجر وإن كانت قليلة لا ينتفع بها على حالها .
[ 279 ] درس يجوز اشتراط السائغ في الرهن دون غيره ، كشرط عدم تسليمه وعدم بيعه ، أو توقفه على رضا الراهن أو أجنبي فيفسد ويفسد ، وفي المبسوط ( 3 ) لا يفسد الرهن .
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 238 .
( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 242 .
( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 24