پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص394

نعم لو شرط انتفاء دخولها صح ، ولو شرط دخولها زال الخلاف عندنا وإن لم يصح رهن المعدوم ، لأنها تابعة هنا .

ولا فرق بين المتولد منها كالولد والثمرة ، وبين غيره ككسب العبد وعقر الأمة .

ونفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن ، فإن أنفق تبرعا فلا رجوع ، وإن كان بإذن الراهن ، أو الحاكم عند تعذره ، أو أشهد عند تعذر الحاكم رجع بها على الراهن .

ولو كان له منفعة كالركوب والدر فالمشهور جواز الانتفاع بهما ، ويكون بإزاء النفقة ، وهو في رواية أبي ( 1 ) ولاد والسكوني ( 2 ) ، وفي النهاية ( 3 ) إن انتفع وإلا رجع بالنفقة ، ومنع ابن إدريس ( 4 ) من الانتفاع ، فإن انتفع تقاصا ، وعليه المتأخرون .

والروايتان ليستا صريحتين في المقابلة ، ولا مانعتين من المقاصة .

نعم تدلان على جواز ذلك ، وهو حسن ، لئلا تضيع المنفعة على المالك .

نعم يجب استئذانه إن أمكن وإلا فالحاكم .

ولو رهن ما يسارع إليه الفساد قبل الأجل قطعا ، وشرط بيعه عند الاشراف عليه صح .

وإن شرط نفي البيع بطل ، وإن أطلق بطل عند الشيخ ( 5 ) في الكتابين ، لأن الإطلاق يقتضي قبض الراهن عليه ، وصح عند الفاضلين ( 6 ) ويباع ويجعل ثمنه

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 12 من أبواب أحكام الرهن ح 1 ج 13 ص 134 .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب 12 من أبواب أحكام الرهن ح 2 ج 13 ص 134 .

( 3 ) النهاية : ص 435 .

( 4 ) السرائر : ج 2 ص 425 .

( 5 ) المبسوط : ج 2 ص 216 .

والخلاف : ج 2 ص 104 .

( 6 ) قواعد الأحكام : ج 1 ص 159 .

وشرائع الاسلام : ج 2 ص 77