الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص387
الحادي عشر : لا يشترط في القبض الاستدامة ، فلو رده إلى الراهن فالرهن بحاله ، ولو كان مشتركا واتفقا على وضعه بيد أحدهما أو المرتهن أو عدل صح .
وإن تعاسروا عين الحاكم عدلا لقبضه وإجارته إن كان ذا أجرة ، وقسمها على الشريكين .
ويتعلق الرهن بحصة الراهن من الجرة .
ولتكن مدة الإجارة لا تزيد عن أجل الحق ، فلو زادت بطل الزائد ، وتخير المستأجر الجاهل ، إلا أن يجبر المرتهن .
الثاني عشر : لو أقر الراهن بالقبض حكم عليه به ، إلا أن يعلم عدمه مثل أن يقول بمكة رهنته اليوم داري بمصر وأقبضته ، لأن خرق العادة ملحق ( 1 ) بالمحال .
ولو رجع عن الاقرار الممكن لم يقبل .
ولو قال أقررت لاقامة الرسم أو لورود كتاب وكيلي أو ظننت أن القول كاف حلف المرتهن على الأقوى .
ولو أقام بينة على مشاهدة القبض فلا يمين .
[ 276 ] درس يشترط في الرهن كونه عينا مملوكة يصح قبضها ويمكن بيعها ، فلو رهن الدين لم يجز لاعتماده القبض والدين في الذمة لا ينحصر القبض فيه ، ويحتمل الصحة كهبة ما في الذمم ، ويجتزئ بقبض ما يعينه المدين .
والعجب أن الفاضل ( 2 ) لم يشترط القبض في الرهن ، وجوز هبة ما في الذمة لغير من عليه ، ومنع من رهن الدين .
ولا رهن المنفعة ، لعدم إمكان بيعها ، ولأن المنافع لابقاء لها فلا ينتفع بها المرتهن ، إلا خدمة المدبر وفاقا لجماعة ، وقد سلف .
( 1 ) في ( م ) : يلحق .
( 2 ) المختلف : ج 1 ص 420