الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص386
وأوجب الشيخ ( 1 ) الاقباض مع الشرط .
السادس : يشترط فيه شروط العقد ، من البلوغ والعقل وعدم الحجر ، ولا يشترط فيه الفورية ، ولا يمتنع من جريان الحول بالنسبة إلى المالك قبل القبض .
والتصرف قبله من البيع والهبة والوقف والاصداق ناقض للرهن ، محكوم بصحته .
ولو رهنه عند آخر تخير في إقباض أيهما شاء .
ولو وطئها فأحبلها بطل ، بخلاف الوطئ المجرد والتزويج والاجارة والتدبيرفإنه لا يبطل ، ويحتمل قويا في التدبير الابطال لتنافي غايته وغاية الرهن ، وإشعاره بالرجوع .
السابع : لو انقلب خمرا قبل القبض بطل ، ولو عاد خلا لم يعد الرهن ، بخلاف ما إذا انقلب بعد القبض فإنه يخرج ويعود بعود الخل ، ولو قبضه خمرا لم يعتد به .
نعم لو صار خلا في يده أمكن اعتباره حينئذ إذا كان قبض الخمر بإذن .
الثامن : لو حجر على الراهن للسفه أو الفلس فليس له الاقباض ، ولو أقبض لم يعتد به .
والأقرب أن العبارة لا تبطل ، فلو أقبض بعد زوال الحجر كان ماضيا .
التاسع : لو تلف الرهن أو بعضه قبل القبض للمرتهن فسخ العقد المشروط به ، بخلاف التلف بعد القبض ، وكذا لو تعيب .
العاشر : لو اختلفا في الإذن في القبض حلف الراهن ، ولو اتفقا عليه واختلفا في وقوع القبض تعارض الأصل والظاهر ، ويمكن ترجيح صاحب اليد .
ولو قال رجعت في الإذن قبل أن تقبض لم يسمع منه ، إلا ببينة أو تصديقالمرتهن ، ولو ادعى عليه العلم بالرجوع فله إحلافه .
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 199