پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص385

الرابع : لو كان مغصوبا في يده فارتهنه صح ، وكفى القبض والضمان بحاله على الأقرب حتى يقبضه الراهن ، أو من يقوم مقامه أو يبرئه من ضمانه عند الشيخ ( 1 ) ، لأنه حقه فله إسقاطه ، ولوجود سبب الضمان ، ويحتمل المنع ، لأنهإبراء مما لم يجب .

الخامس : لو مات الراهن قبله أو جن أو أغمي عليه أو رجع في إذنه بطل ، وفي المبسوط ( 2 ) : إذا جن الراهن وأغمي عليه أو رجع قبل القبض قبض المرتهن ، لأن العقد أوجب القبض ، وهذا يشعر بأن القبض ليس بشرط ، وإن كان للمرتهن طلبه ليوثق به .

ولو مات المرتهن انتقل حق القبض إلى وراثه .

والفرق تعلق حق الورثة والديان بعد موت الراهن به فلا يستأثر به أحد ، بخلاف موت المرتهن فإن الدين باق فتبقى وثيقته .

ويحتمل البطلان فيهما ، لأنه من العقود الجائزة قبل القبض ، والصحة فيهما ، وفاقا للقاضي ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والفاضل ( 5 ) ، لأن مصيره إلى اللزوم كبيع الخيار أو لكون لازما بالعقد ، ويحتمل عندهما الفرق بين الرهن المشروط وغيره .

ولو جن المرتهن أو أغمي عليه قام وليه مقامه .

ولا يجبر الراهن على الاقباض ، سواء كان مشروطا أم لا .

نعم يتخير المرتهن في فسخ العقد لو امتنع من الاقباض ، وفاقا لابن الجنيد ( 6 ) والفاضل ( 7 ) ،

( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 204 .

( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 199 .

( 3 ) المهذب : ج 2 ص 46 .

( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 199 .

( 5 ) المختلف : ج 1 ص 420 .

( 6 ) المختلف : ج 1 ص 421 .

( 7 ) قواعد الأحكام : ج 1 ص 162