پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص383

كتاب الرهن

وهو لغة الثبات والدوام ، ومنه نعمة راهنة ، واللغة الغالبة رهن وارهن لغية .

وشرعا وثيقة للمدين يستوفى منه المال .

وجوازه بالنص ( 1 ) والاجماع ، ويجوزسفرا وحضرا ، والآية ( 2 ) خرجت مخرج الأغلب .

ولا يجب الرهن .

وإيجابه رهنت ووثقت وهذا رهن عندك أو وثيقة .

والقبول قبلت أو ارتهنت وشبهه .

ويكفي إشارة الأخرس .

ويجوز بغير العربية وفاقا للفاضل ( 3 ) .

ولا يجوز بلفظ الآتي .

ولو قال خذه على مالك أو بمالك فهو رهن .

ولو قال أمسكه حتى أعطيك مالك وأراد الرهن جاز ، ولو أراد الوديعة أو اشتبه فليس برهن ، تنزيلا للفظ على أقل محتملاته ، وهو لازم من طرف الراهن خاصة .

والفرق إنه يسقط حق غيره والمرتهن حق نفسه .

والقبض شرط فيه على الأصح ، وخالف فيه الشيخ ( 4 ) في أحد قوليه وابن

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب أحكام الرهن ج 13 ص 121 .

( 2 ) البقرة : 283 .

( 3 ) قواعد الأحكام : ج 1 ص 158 .

( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 97