پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص379

كان وكيلا وأخذ بحق الوكالة له تحققت المشاركة .

الثامن : إذا جوزنا للثاني أخذ نصيبه ، فحضر الثالث أخذ الثلث مما في يد الثاني وضمه إلى ما في يد الأول وتشاطراه ، فيقسم المشفوع على تسعة بيد الأول ستة والثاني ثلاثة ، فإذا أضيف سهم إلى الستة صارت سبعة لا نصف لها ، فتصير إلى ثمانية عشر .

ووجهه أن الثاني ترك سدسا كان له أخذه فقصر في حق نفسه ، وحق الثالث مشاع في الجميع وهو والأول لم يعفوا عن شئ فتساويا .

ويحتمل أن لا يأخذ الثالث من الثاني شيئا ، بل يأخذ نصف ما في يد الأول فيقسم المشفوع أثلاثا ، بناء على أن فعل الثاني لا يعد عفوا عن السدس ، وإلا لا تجه بطلان حقه ، لأن العفو عن البعض عفو عن الكل على الاحتمال السابق وإنما أخذ كمال حقه .

وبالجملة إذا جعلناه مخيرا بين النصف والثلث وتخير الثلث لا يكون ذلك عفوا عن السدس .

التاسع : لو حضر أحد الشركاء فأخذ وقاسم وكلاء الغائبين ثم حضر آخر فله فسخ القسمة والمشاركة ، ولا عبرة برد الحاضر فلمن جاء بعده الأخذ ، ودرك الجميع على المشتري وإن أخذ بعضهم من بعض .

العاشر : لو باع بعض الشركاء نصيبه من آخر فالشفعة بأجمعها للباقين ولا شئ للمشتري ، لأنه لا يستحق الانسان على نفسه حقا ، وفي المبسوط ( 1 ) له لقيام السبب ، بمعنى أنه يمنع الغير من أخذ نصيبه لا بمعنى الاستحقاق ، ومالإليه الفاضلان ( 2 ) ، وتردد في الخلاف ( 3 ) .

( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 113 .

( 2 ) شرائع الاسلام : ج 3 ص 257 ، وقواعد الأحكام : ج 1 ص 211 .

( 3 ) الخلاف : ج 3 ص 452