الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص378
الثالث : لو عفا بعض الشركاء فللباقين الأخذ للجميع أو الترك ولو كانالباقي واحدا ، وربما أمكن سقوط حقه لا غير ، أو يقال : لا يصح عفوه ، لأن الشفعة لا تتبعض ، وهو بعيد ، وعفو ورثة الواحد مترتب على ذلك ، ويحتمل بطلان حقهم ، لأنهم بمثابة المورث إذا عفا عن بعض حقه ، وصرح في المبسوط ( 1 ) بأن للآخرين الأخذ ( 2 ) ، ولو قلنا : إنهم يأخذون لانفسهم لا بخلافه المورث فهم كالشركاء المتعددين .
الرابع : لو كان الشفعاء غيبا فحضر واحد أخذ الجميع أو ترك ، فإذا حضر آخر شاطر الأول ، لأنه لا وثوق بأخذ الغائب ، فإذا حضر ثالث أخذ من كل منهما ثلث ما في يده ، ويحتمل أن يقال : لمن بعد الأول الاقتصار على نصيبه ، لزوال تضرر المشتري .
الخامس : لو حضر أحد الشركاء وطلب التأخير إلى حضور الباقين احتمل إجابته ، لظهور عذره بتزلزل ملكه ، وبذل كل الثمن في مقابلة ما لا يثق ببقائه وعدمه ، لأنه متمكن من أخذ الكل فكان مقصرا ، وفي الأول قوة واختاره في المبسوط ( 3 ) .
السادس : لو حضر الثالث فلم يظفر إلا بأحد الآخذين فالأقرب أنهيطالبه بثلث ما في يده خاصة ، لأنه القدر الذي يستحقه ، ويحتمل مشاطرته ، لأنه يقول أنا وأنت سواء في الاستحقاق ولم أظفر إلا بك .
السابع : لا مشاركة للثاني في غلة السابق ، لأن ملكه متأخر عنها ، وليس للسابق الأخذ ( 4 ) بالنيابة عن الثاني ، إذ لا وكالة ولا حكم له عليه .
نعم لو
( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 114 .
( 2 ) في باقي النسخ : بأن الآخر له الأخذ .
( 3 ) المبسوط : ج 3 ص 115 .
( 4 ) في باقي النسخ : أخذا