پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص373

والزوائد قبل الأخذ للمشتري وإن كان طلعا لم يؤبر ، وقال الشيخ ( 1 ) : هو للشفيع لدخوله في البيع .

والزرع قبل المطالبة يقر بغير آجرة ، لأنه ليس عرقا ظالما .

أما الغرس والبناء فلا يقران إلا برضاهما .

ولا فرق بين أن يغرس أو يبني في المشاع أو فيما تخير له بالقسمة .

وتتصور القسمة بأن لا يعلمه المشتري بالبيع ، أو يكون الشفيع غائبا فيقاسم وكيله أو الحاكم أو صبيا أو مجنونا فيقاسم وليه ، فإن قلعه المشتريفليس عليه أرش .

ولا تسوية الأرض عند الشيخ ( 2 ) ، والفاضل في المختلف ( 3 ) أوجب الأرش ، لأنه نقص أدخله على ملك غيره لتخليص ملكه ، لأنه تصرف في ملكه .

ويأخذ الشفيع بجميع الثمن إن شاء أو يدع ، ولو لم يقلعه فللشفيع قلعه ، ويضمن ما ينقص من الغرس والبناء ، ونفى الضمان في المختلف ( 4 ) وإذا أراد الشفيع تملكه لم يقوم مستحقا للبقاء ولا مقلوعا ، بل يقوم الأرض مشغولة وخالية فالتفاوت قيمته ، أو يقوم الغرس والبناء مقيدا باستحقاق الترك بأجرة والأخذ بقيمته ، وهذا لا يتم إلا على قول الشيخ ( 5 ) بأن الشفيع لا يملك قلعه مجانا ، وإنه يجاب إلى القيمة لو طلب تملكه ، وهو مشكل .

[ 274 ] درس في اللواحق وهي مسائل :

( 1 ) و ( 2 ) و ( 5 ) المبسوط : ج 3 ص 118 .

( 3 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 408 .

( 4 ) المختلف : ج 1 ص 408