پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص371

مثل كيلها ؟ يبنى على أن دفع الحنطة من الشفيع بأزاء حنطة المشتري أو بأزاء الشقص ، وعلى أن بيع الحنطة بها بالوزن هل يجوز أم لا ؟ فإن قلنا بأزاء الشقص أو جوزنا بيعها الوزن فعليه مائة رطل – وهو الأقوى – وإلا وجب الكيل .

[ 273 ] درس لا يملك الشفيع بالمطالبة ، ولا يدفع الثمن مجردا عن قول حتى يقول أخذت الشقص أو تملكته بالثمن وشبهه ، ولا يحتاج إلى عقد جديد بينه وبين المشتري ، ولا إلى رضا المشتري ، ولا يكفي قضاء القاضي من دون التسليم ، وأولى منه بالعدم إشهاد الشاهدين .

وليس في الأخذ خيار المجلس ولا غيره ، ولو دفع الثمن وتلفظ بالأخذ ولما يقبض المبيع ملك وله التصرف ، ولا ينزل على الخلاف في بيع المشتري قبل القبض لو قلنا بعموم الشفعة للمكيل والموزون .

ولو رضي المشتري بتأخير الثمن ملك بالأخذ وله التصرف أيضا .

ولا بد من معرفة قدر المبيع والثمن ، ومشاهدة المبيع أو وصفه فيكون له خيار الفسخ لو لم يطابق .

وهل للمشتري المنع من تسليم الثمن حتى يراه الشفيع ؟ يحتمل ذلك ، لأنه لا يثق بالثمن قبل الرؤية .

ويجب على المشتري تمكينه من الرؤية بدخول العقار ، ولو لم يعلم كميتها بطل الأخذ ، ولو قال أخذت مهما كان بمهما كان للغرر ، ولا يبطل بذلك شفعته .

ولا يجب على المشتري دفع الشقص ، إلا بعد قبض جميع الثمن .

ولو ضم المشفوع إلى غيره اختص المشفوع بالحكم ولا خيار للمشتري ، لأن تبعض الصفقة تجدد في ملكه .

نعم لو كان قبل القبض أو في مدة خيار وقلنا بعدم منعه الآخذ أمكن القول بالخيار ، لأن هذا العيب مضمون على البائع .