الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص369
على البيع عند الشيخ ( 1 ) أو يبارك للمشتري فيه قاله في النهاية ( 2 ) ، خلافا للمبسوط ( 3 ) ، لأن الدعاء له بالبركة يرجع إلى نفسه .
وقال الشيخان ( 4 ) : لو عرض البائع الشقص على الشريك بثمن معلوم فأبى ، ثم باعه به أو بأزيد فلا شفعة له ، لإيذانه بنفي الضرار عنه ، ورواية جابرعن النبي صلى الله عليه وآله ( 5 ) لا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه ، تؤذن بذلك ، وخالف ابن الجنيد ( 6 ) وابن إدريس ( 7 ) ، لأنه يزول عما لم يجب ، وتوقف في المختلف ( 8 ) .
ولو ضمن العهدة للبائع أو المشتري أمكن بقاء حقه ، لأنه تقرير للسبب ، ولأنه ليس أبلغ من النزول قبل العقد والوكالة لأحدهما .
وتجوز الحيلة على إسقاطها بإيقاع الهبة مع التعويض وبزيادة الثمن ، ويبرئه من الأكثر أو يعتاض عنه بالأقل أو يبيعه المشتري سلعة بأضعاف ثمنها ، ثم يشتري الشقص بذلك الثمن .
فروع : لو قال للمشتري بعني الشقص أو هبني أو قاسمني فهو رضا مبطل للشفعة ، بخلاف صالحني على إسقاطها فإنه لا يبطلها ، فإن صالحه وإلا فله المطالبة .
( 1 ) النهاية : ص 424 .
( 2 ) النهاية : ص 424 .
( 3 ) المبسوط : ج 3 ص 142 .
( 4 ) المقنعة : ص 619 والنهاية : ص 425 .
( 5 ) سنن البيهقي : ج 6 ص 104 .
( 6 ) المختلف : ج 1 ص 407 ( 7 ) السرائر : ج 2 ص 393 .
( 8 ) المختلف : ج 1 ص 407