الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص367
بخلاف ما لو رجع على الوكيل .
والفرق استقرار التلف في يد الشفيع .
ولو أخذ الشفيع اعتمادا على دعوى الوكيل رجع عليه ، لأنه غره .
والوجه في الأولى عدم رجوع أحدهما على الآخر ، لاعتراف المرجوع عليه بظلم الراجع .
[ 272 ] درس لو عفى الشريك عن شفعته بطلت ، وكذا لو صالح على ( 1 ) تركها على مال .
ويبطل أيضا بجهالة الثمن بأن يشتريه الوكيل ويتعذر علمه به ، أو قال المشتري أنسيته وحلف .
ويتلف الثمن المعين قبل قبضه على قول الشيخ ( 2 ) ، وقوى بعضهم بقاءها ،وفصل بكون التلف قبل أخذ الشفيع أو بعده فيبطل في الأول دون الثاني ، أو ظهور استحقاقه ولم يجز مالكه ، بخلاف الثمن غير المعين ، وبخلاف ما لو دفع الشفيع الثمن فظهر متسحقا فإنها لا تبطل به ، إلا مع علمه باستحقاقه إذا جعلناها فورية .
ولو أقر المتبائعان باستحقاق الثمن وأنكر الشفيع فله الأخذ ، وعليه اليمين إن ادعيا علمه .
ولو كان الثمن قيميا كالعبد والجوهر ففي استحقاق الشفعة قولان مشهوران ، وقال ابن الجنيد ( 3 ) : يكلف الشفيع رد العين التي وقع عليها العقد إن شاء ، وإلا فلا شفعة له ، ورواية هارون بن حمزة ( 4 ) فيها إلمام به ، ورواية ابن رئاب ( 5 )
( 1 ) في باقي النسخ : وكذا لو صولح عن .
( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 153 .
( 3 ) المختلف : ج 1 ص 404 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 2 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 316 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب الشفعة ح 11 ج 17 ص 32