پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص366

ولو ادعى الشريك الايداع منه وقامت بينة الشفيع بالابتياع ، فإن كانتا مطلقتين ، أو بينة الابتياع متأخرة التاريخ ، أو مقيدة بأن البائع باع ما هو ملكه ولم يقيد بينة الايداع ، قدمت بينة الشفيع .

ولو تأخرت بينة الايداع ، وشهدت بأن المودع أودع ملكه وأطلقت بينةالابتياع قدمت بينة الايداع ، لتفردها بالملك ، فإن حضر المودع وكذب المتشبث ثبتت الشفعة ، وإلا بطلت ، ولو اتحد التأريخان وقيدنا بالملك فالوجه القرعة .

ولو قال المطالب بالشفعة اشتريته لزيد وصدقه زيد فالشفعة عليه ، وإن كذبه حكم بالشراء للمقر وأخذه الشفيع .

ولو قال زيد هو لي لم اشتره خاصمه الشفيع ، ولو كان زيد غائبا فالأقرب أخذ الشفيع والغائب على حجته .

ولو قال اشتريته لمن لي عليه ولاية فالظاهر ثبوت الشفعة ، لأن من ملك الشراء ملك الاقرار ، وهو منقوض بالوكيل ، فالأولى الاعتماد على أصالة صحة أخبار المسلم ، ولأنه يقبل إقراره بدين على المولى عليه ، كما نص عليه في قوله تعالى ( 1 ) : ( فليملل وليه بالعدل) .

نعم لو قال أو لا هو للطفل ثم قال اشتريته له أمكن هنا عدم الشفعة ، لثبوت الملك بالأول فلا يقبل الآن ما يعارضه .

ولو كان شقص بيد حاضر فادعى شراءه من مالكه وصدقه الشريك ففي أخذه نظر ، من أنه إقرار من ذي اليد ، وأنه إقرار على الغير ، وكذا لو باع ذو اليدمدعيا للوكالة وصدقه الشفيع .

وحيث قلنا : بجواز الآخذ فالغائب على حجته فإذا حضر وأنكر حلف وانتزعه وأجرته ممن شاء منهما ، ولا يرجع الشفيع على الوكيل ولو رجع عليه ،

( 1 ) البقرة : 28