پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص365

والخروج من الحمام ، وإغلاق الباب ، وله الأذان والإقامة ، وشهادة الجماعة والمشي مناديا ، ولو كان المشتري عنده ، ولم يمنعه اشتغاله عن مطالبته وترك بطلت .

ولو أخبره مخبر لا يعمل بقوله فهو عذر ، بخلاف المعصوم والعدلين أو مع القرينة بالعدل ، بل لو صدق الصبي والمرأة والفاسق لقرينة أو لا لها ولم يطالب بطلت .

والأقرب أن النسيان وجهالة الشفعة وجهالة الفورية إعذار فيمن يمكن ذلك في حقه ، وإذا حضر بدأ بالسلام والدعاء المعتاد به .

وله السؤال عن كمية الثمن والشقص .

ولو قال اشتريت رخيصا أو غاليا وأنا مطالب بالشفعة بطلت ، لأنه فضول .

وعدم العلم بالبيع عذر قطعا ، فلو نازعه المشتري حلف الشفيع .

وليحرر الدعوى بتعيين الشقص وحدوده وقدر الثمن ، فلو أنكر المشتري ملكية الشفيع فالأولى القضاء للشفيع باليد ، لأنها دلالة الملك ومسلطة على البيع والتصرف ، وللفاضل ( 1 ) قول بإلزامه بالبينة على الملك ، لأن اليد المعلومةلا تزال بالمحتمل ، قلنا : معارض بمثله .

ولو قال المدعى عليه بالشفعة لم اشتره وإنما ورثته أو اتهبته حلف ، إلا أن يقيم الشفيع بينة بالابتياع ، ويكفيه اليمين على نفي استحقاق الشفعة وإن أجاب بعدم الشراء .

ولو أقامها فأقام الشريك بينة بالارث ، حكم الشيخ ( 2 ) بالقرعة ، ويمكن تقديم الابتياع إن شهدا بتملك البائع أو ثبوت يده ، لأنه قد يخفى على بينة الإرث .

( 1 ) المختلف : ج 1 ص 406 .

( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 129