پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص363

الخيار ، ولا ما ينقصه البائع عن المشتري ، وقال الشيخ ( 1 ) : يلحق الزيادة والنقيصة بالعقد في الخيار ، بناء على مذهبه في الانتقال .

السابع : لو باع شقصا في المرض وحابى من وارث أو غيره ، فإن خرج من الثلث قدر المحاباة أخذ الشفيع بذلك الثمن ، وكذا لو أجاز الوارث ، ولو زاد ولم يجز أخذ ما استقر عليه العقد بحصته من الثمن ، ولو أراد المشتري الفسخ لتبعيض الصفقة فللشفيع منعه .

الثامن : لو أخبر المشتري بقدر المبيع أو الثمن أو جنسه ، وحلوله أو تأجيله ، أو أنه اشترى لنفسه أو لغيره أو بشركة غيره فترك الشفيع ثم تبين خلاف الخبر فله الأخذ ، إلا أن يكون في الأخبار بثمن من جنس فيظهر الثمن أكثر ، فإنه إذا لم يرغب بالأقل فبالأكثر أولى ، وكذا لو تبين أن المبيع أكثر مع اتحاد الثمن .

[ 271 ] درس حق طلب الشفعة على الفور عند الشيخ ( 2 ) وأتباعه ، فمتى علم وأهمل مع القدرة بطلت ، ونقل فيه الاجماع ، وقال ابن بابويه ( 3 ) وابن الجنيد ( 4 ) والمرتضى ( 5 ) – ناقلا للاجماع – وابن إدريس ( 6 ) : لا يبطل بالتراخي .

ولم نظفر بنص قاطع من الجانبين ، ولكن في رواية علي بن مهزيار ( 7 ) دلالة ما على الفور ، مع اعتضادها بنفي الضرار عن المشتري ، لأنه إن تصرف كان

( 1 ) و ( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 108 .

( 3 ) المختلف : ج 1 ص 405 .

( 4 ) المختلف : ج 1 ص 405 .

( 5 ) الانتصار : ص 219 .

( 6 ) السرائر : ج 2 ص 388 .

( 7 ) وسائل الشيعة : باب 10 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 324