الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص362
بناء على عدم انتقال المبيع ، وهو قول ابن الجنيد ( 1 ) ، وقال ابن إدريس ( 2 ) : تثبت ، بناء على الانتقال فظاهره بطلان خيار البائع بالأخذ ، وقال الفاضل ( 3 ) :أخذه مراعى ، فإن فسخ البائع بطل الأخذ ، وإلا صح ، ولا أعلم به قائلا ، قال الشيخ ( 4 ) : وإن اختص به المشتري ثبتت الشفعة .
وله المطالبة بها قبل انقضاء الخيار ، ويلزم ( 5 ) على قول الفاضل أن تكون المطالبة مراعاة .
ويمكن القول بأن الأخذ يبطل خيار المشتري ، كما لو أراد الرد بالعيب فأخذ الشفيع ، ولأن الغرض الثمن وقد حصل من الشفيع ، إلا أن يجاب بأن المشتري يريد دفع الدرك عنه .
فرع : لو كان الخيار للمشتري فباع الشفيع نصيبه فالشفعة للمشتري الأول .
وفي بقاء شفعة البائع لو باع قبل العلم وجهان ، يأتيان إن شاء الله تعالى .
ولو كان الخيار للبائع أو لهما فالشفعة للبائع الأول عند الشيخ ( 6 ) وابن الجنيد ( 7 ) ، لأن المبيع لم ينتقل عنه ، ومن قال بالانتقال فالشفعة للمشتري الأول .
السادس : إنما يأخذ المشتري بالثمن الذي وقع عليه العقد ، ولا يلزمهالدلالة ، ولا أجرة الناقد والوزان ، ولا ما يزيده المشتري للبائع وإن كان في مدة
( 1 ) المختلف : ج 1 ص 405 .
( 2 ) السرائر : ج 2 ص 386 .
( 3 ) المختلف : ج 1 ص 405 .
( 4 ) و ( 6 ) المبسوط : ج 3 ص 123 .
( 5 ) في ( م ) : ويلزمه .
( 7 ) الخلاف : ج 2 ص 188