پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص361

فروع : الولي لإثنين لو باع نصيبا لأحدهما في شركة الآخر فله الأخذ للآخر ، ولو باع الولي نصيب المشترك بينه وبين المولى عليه فله الأخذ له ، ولو باع نصيب المولى عليه فله الأخذ لنفسه ، وفي المختلف ( 1 ) نفي أخذ الولي لنفسه الشفعة ، وكذا الوكيل ، لرضاهما بالبيع ، ويضعف بأنه تمهيد طريق الشفعة .

ومنع الشيخ ( 2 ) من أخذ الوصي الشفعة ، لكونه متهما بتقليل الثمن ليأخذه لنفسه ، ويضعف بأنه نسبة إلى الخيانة والأصل الأمانة .

قال ( 3 ) : وليس للوصي الشراء لنفسه ، وفيه منع ، وجوز ذلك كله في الأب والجد ، لأن شفقتهما كاملة .

ومنع الشيخ ( 4 ) أيضا من أخذ الوكيل ، لاتهامه في تقليل الثمن ، ولأنه لا يجوز شراؤه من نفسه .

الثاني : لا شفعة للحمل ، لأنه لا يملك ابتداء في غير الإرث والوصية ، ولوانفصل حيا فهل لوليه الأخذ أو له بعد كماله ؟ نظر .

الثالث : المغمى عليه كالغائب وإن تطاول الاغماء ، ولا ولاية عليه لأحد ، فلو أخذ له آخذ لغا الأخذ ، وإن أفاق وأجاز ملك من حين الاجازة لا قبلها فالنماء للمشتري قبلها .

الرابع : لو باع المكاتب شقصا على المولى ببعض مال الكتابة تثبت الشفعة لشريكه ، وإن كان مشروطا وفسخت كتابته فالأولى بقاء الشفعة اعتبارا بحال البيع ، ووجه زوالها خروجه عن كونه مبيعا .

الخامس : لو اشتمل البيع على خيار للبائع أو لهما قال الشيخ ( 5 ) : لا شفعة ،

( 1 ) المختلف : ج 1 ص 409 .

( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) المبسوط : ج 3 ص 158 .

( 5 ) المبسوط : ج 3 ص 123