الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص360
زمانا يسع ذهابه وإيابه وثلاثة ، إلا أن يتضرر المشتري فيسقط .
ولا يجب على المشتري قبول الرهن أو الضامن أو العوض ، وليدفع الثمن قبل تسليم المبيع جبرا لقهر المشتري .
ولو سلمه ليحضر الثمن إلى مدة فماطل حتى انقضت فله الفسخ واسترداد المبيع .
ولو كان المشتري غائبا فله الشفعة إذا علم ، وإن تطاول زمانه ما لم يتمكنمن المطالبة في الغيبة بنفسه أو وكيله .
ولا عبرة بتمكنه من الاشهاد ، فلا يبطل حقه بتمكنه من الاشهاد على المطالبة ولما يشهد .
والمريض الذي لا يتمكن من المطالبة كالغائب ، وكذا المحبوس ظلما أو بحق يعجز عنه ، ولو قدر عليه ولم يطالب بطلت .
وتثبت الشفعة للصبي والمجنون والسفيه فيطالب الولي مع الغبطة ، فلو ترك فلهم المطالبة بعد زوال المانع ، والأقرب أن للولي ذلك أيضا ، لبطلان الترك ، ولو أخذ لا مع الغبطة جاز لهم نقضها .
وتثبت للمفلس ، وللغرماء منعه من بذل المال فيها ، فإن مكنوه أو رضي المشتري بذمته تعلق بالشقص حق الغرماء .
ويثبت للمكاتب بنوعيه ، وليس للمولى الاعتراض عليه ، بخلاف المأذون فإن له منعه .
ويثبت للعامل ، فإن ترك فللمالك الأخذ ، وليس للمالك أخذ ما اشتراه العامل بالشفعة ، بل له فسخ المضاربة فيه ، فإن كان فيه ربح ملك العاملنصيبه ، وإلا فله الأجرة ، وللعامل أخذ الشقص الذي اشتراه في شركة نفسه بالشفعة إن قلنا أن الوكيل يأخذ بها .