الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص359
وهو مبني على تملك الوقف ، وإن هذا الملك الناقص مما ثبت ( 1 ) فيه الشفعة .
نعم لو بيع الوقف في صورة الجواز ثبت للآخر الشفعة قطعا .
واحترزنا بالشريك القديم عن المقارن ، فلو اشتريا معا فلا شفعة ، وكذا لا شفعة للمتأخر على المتقدم .
فرع : ولو ادعيا السبق ولا بينة سمع من السابق في الدعوى ، أو من صاحب اليمين لو ابتدر الدعوى ، فإذا أنكر الدعى عليه حلف ثم تسمع دعوى للثاني على الأول فيحلف مع الانكار ويستقر الملك بينهما .
ولو نكلا فكذلك ، ولو نكل المدعى عليه أولا حلف المدعي وأخذ نصيب صاحبه ، وسقطت دعوى صاحبه ، لزوال ملكه ، ولو نكل المدعى عليه ثانيا وهو المدعي أولا حلف صاحبه وأخذ حصته ، ولا يكفيه اليمين الأولى ، لأنها على النفي .
ولو أقام أحدهما بينة قضي له ، ولو أقاما بينتين بني على الأعمال أو التساقط ، فعلى الأول يقرع ، وعلى الثاني كما لو لم تكن بينة ، والقرعة أقوى .
ولوأقام أحدهما بينة بالشراء من غير تاريخ فلا عبرة بها .
[ 270 ] درس يشترط قدرة الشفيع على الثمن ، فلو اعترف بالعجز أو ماطل أو هرب فلا شفعة .
ولو قال الثمن غائب فأمهلوني أجل ثلاثة أيام ، ولو كان في بدل آخر أجل
( 1 ) في ( ق ) : كما ثبتت