پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص359

وهو مبني على تملك الوقف ، وإن هذا الملك الناقص مما ثبت ( 1 ) فيه الشفعة .

نعم لو بيع الوقف في صورة الجواز ثبت للآخر الشفعة قطعا .

واحترزنا بالشريك القديم عن المقارن ، فلو اشتريا معا فلا شفعة ، وكذا لا شفعة للمتأخر على المتقدم .

فرع : ولو ادعيا السبق ولا بينة سمع من السابق في الدعوى ، أو من صاحب اليمين لو ابتدر الدعوى ، فإذا أنكر الدعى عليه حلف ثم تسمع دعوى للثاني على الأول فيحلف مع الانكار ويستقر الملك بينهما .

ولو نكلا فكذلك ، ولو نكل المدعى عليه أولا حلف المدعي وأخذ نصيب صاحبه ، وسقطت دعوى صاحبه ، لزوال ملكه ، ولو نكل المدعى عليه ثانيا وهو المدعي أولا حلف صاحبه وأخذ حصته ، ولا يكفيه اليمين الأولى ، لأنها على النفي .

ولو أقام أحدهما بينة قضي له ، ولو أقاما بينتين بني على الأعمال أو التساقط ، فعلى الأول يقرع ، وعلى الثاني كما لو لم تكن بينة ، والقرعة أقوى .

ولوأقام أحدهما بينة بالشراء من غير تاريخ فلا عبرة بها .

[ 270 ] درس يشترط قدرة الشفيع على الثمن ، فلو اعترف بالعجز أو ماطل أو هرب فلا شفعة .

ولو قال الثمن غائب فأمهلوني أجل ثلاثة أيام ، ولو كان في بدل آخر أجل

( 1 ) في ( ق ) : كما ثبتت