الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص355
كتاب الشفعة
وهي لغة فعلة من شفع كذا بكذا إذا جعله شفعا به ، فإن الشفيع يجعل نصيبه شفعا بنصيب شريكه ، وأصلها التقوية ، لأن كلا من الوترين يقوى بالآخر .
وشرعا حق ملك قهري يثبت بالبيع لشريك قديم على شريك حادث فيما لا ينقل عادة مع قراره .
وثبوتها إجماعي ، إلا من أبي الشعثاء جابر بن زيد ، ولا يقدح خلافه مع الطعن في عقيدته بالخروج .
ويثبت في الأرض بالأصالة ، وفي المساكن والأشجار بالتبع .
ولو اشتركت غرفة بين إثنين واختص أحدهما بالسقف أو انتفى السقف عنهما فلا شفعة فيها عند الفاضل ( 1 ) ، لعدم قرارها ولو كان السقف للشريكين ، لأن ما في الهواء لاثبات له .
ولو علل بأن آلات البناء إنما تثبت فيها الشفعة تبعا للارض ولا أرض هنا كان أوجه .
واختلف الأصحاب في المنقول فأثبتها فيه المرتضى ( 2 ) وهو ظاهر المفيد ( 3 )
( 1 ) القواعد : ج 1 ص 209 ، والتحرير : ج 2 ص 144 .
( 2 ) الانتصار : ص 215 .
( 3 ) المقنعة : ص 218