پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص352

الشيخ في الخلاف ( 1 ) وأحد احتماليه في المبسوط ( 2 ) وعند ابن إدريس ( 3 ) ، والاحتمال الآخر اختصاص الراكب بيمينه واختاره الفاضلان ( 4 ) ، وكذا لابس الثوب وممسكه ، وذو الحمل على الجمل وغيره ، لأن الاستيلاء حاصل منهم بالتصرف ، والتشبث لا يقاومه .

ولا عبرة هناك بكون الراكب غير معتاد قينة الدواب وكون المتشبث معتادا لذلك .

ولو كان بيدهما ثوب وأكثره مع أحدهما فلا ترجيح به البتة ، لأن مسمى اليد حاصل لهما ولا ترجيح ، أما الراكب واللابس فلهما مع اليد التصرف .

( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 126 .

( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 297 .

( 3 ) السرائر : ج 2 ص 67 .

( 4 ) الشرائع : ج 2 ص 126 ، والمختلف : ج 2 ص 477