الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص349
إيقاد النار تحت الاغصان لتحترق بل القطع .
[ 269 ] درس في التنازع وفيه مسائل : لو ادعى دارا على إثنين فصدقه أحدهما فله نصيبه ، فإن باعه عليه فللآخر الشفعة إن تغايرت جهة ملكيهما ، وإن اتحدت كالارث فلا ، لاعترافه ببطلان البيع ، ولو صالحه فلا شفعة قطعا إن جعلناه أصلا .
الثانية : لو تنازعا في جدار حائل بين داريهما ، فإن كان متصلا بأحدهما اتصال ترصيف أي تداخل الاحجار واللبن ، أو كان له عليه قبة أو غرفة أو سترة أو جذع على الأقوى ، فهو صاحب اليد فعليه اليمين مع فقد البينة .
ونفى الشيخ ( 1 ) في الكتابين الترجيح بالجذوع ، لأن كون الجدار سورا للدارين دلالة ظاهرة على أنه في أيديهما ، ووضع الجذع اختصاص بمزيد انتفاع ، كاختصاص أحد الساكنين بزيادة الامتعة .
ولو كان اتصال مجاورة ولا اختصاص لأحدهما تحالفا واقتسماه نصفين قال الشيخ ( 2 ) : والقرعة قوي ( 3 ) ، وكذا لو كان متصلا بهما أو جذوعهما عليه .
ولا عبرة بالكتابة والتزويق .
والوجه الصحيح من اللبن لو بناه بإنصاف اللبن والروازن والطين ، وفي الترجيح في الخص بمعاقد القمط قول مشهور مستند إلى النقل ( 4 ) ، والأزج
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 296 ، والخلاف : ج 2 ص 126 .
( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 296 .
( 3 ) في باقي النسخ : والقرعة قوية .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 14 من أبواب أحكام الصلح ح 2 ج 13 ص 173