الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص348
موقوفة أو مستأجرة لم يجز .
ولو صالحه على المدعى به على إجراء الماء من سطحه على سطح المدعى عليه اشترط علم سطح المدعي .
ولا فرق بين الاقرار بالمدعى به ثم الصلح ، وبين الانكار ، والشيخ ( 1 ) فرض المسألة مع الاقرار ، كما هو مذهب بعض العامة .
ويجوز الصلح على إزالة البنيان والجذوع عن ملكه ، كما يجوز الصلح علىإثباتها ويجوز الصلح على قضاء الحاجة وطرح القمامة في ملك الغير ، وتعيين المدة كالاجارة .
ويجوز الصلح على الاستطراق ، كما يجوز على إجراء الماء .
ويشترط ضبط موضع الاستطراق .
ولو باع الاجراء والاستطراق لم يجز ، لأن موضع ( 2 ) البيع الأعيان ، وكذا يصح الصلح على حق الهوى لا البيع ولا الإجارة .
ومن استحق إجراء الماء في ملك غيره فليس له طروقه بغير حاجة ، ولو استرم الملك لم يجب على المستحق مشاركته في العمارة وإن كان بسبب الماء .
ولو سرت عروق الشجرة أو فروعها إلى ملك الغير فله عطفها إن أمكن ، وإلا فله قطعها من حد ملكه ، ولا فرق بين أن يكون الفروع في ملكه أو هوائه ، ولا يحتاج إلى إذن الحاكم ، كما له إخراج بهيمة تدخل إلى داره بدون إذنه .
نعم يأمر صاحبها بقطعها فإن امتنع قطعها هو .
ولو صالحه على إبقائها على الأرض أو في الهواء جاز مؤقتا لا مؤبدا ، بعد انتهاء الاغصان والعروق بحسب ظن أهل الخبرة أو تقدير الزيادة ، وليس له
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 311 .
( 2 ) في باقي النسخ : لأن موضوع