پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص347

الشارط على نفسه متبرع بما يخص شريكه من عمله ، والشارط لنفسه غير متبرعفيشترط له في مقابله قدرا من الملك .

ويحتمل جواز اشتراط تملك الأكثر من الآلات لا من الجدار بعد البناء ، لأنه تعليق ملك في عين ، وهو ممتنع ، لامتناع الأجل في الملك .

ولو انفرد أحدهما بالعمل وشرط لنفسه الأكثر من الآلة صح ، وفي التذكرة ( 1 ) أطلق جواز اشتراط الأكثر ، لعموم المسلمون عند شروطهم ، ويجري مجرى الاستئجار على الطحن بجزء من الدقيق .

وعلى الارتضاع بجزء من الرقيق فإنه يملك في الحال ، ويقع العمل فيما هو مشترك بينه وبين غيره ، وعلى هذا يملك الأكثر في الحائط مبنيا ، وهو قوي .

ولو كان لأحدهما السفل وللآخر العلو لم يكن للأسفل منع الأعلى ، من وضع ما لا يتأثر به السقف من الامتعة لو كان السقف له ، ولو كان للأعلى لم يكن له منع الأسفل من الاستكنان ، وله منعه من ضرب وتد فيه ، ولا يمنعه من تعليق ما لا يتأثر به .

ولو جعل عوض الصلح عن الدعوى مجرى الماء في أرضه قدر المجرى طولا وعرضا لا عمقا ، لأن من ملك شيئا ملك قراره إلى تخوم الأرض .

ولو جعله إجراء الماء في ساقية محفورة مشاهدة جاز إذا قدرت المدة ، قال الشيخ ( 2 ) : ويكون فرعا للاجارة وفي المجرى فرع البيع .

قال الشيخ ( 3 ) : ولو كانت الساقية غير محفورة لم يجز الصلح على الاجراء ، لأن فيه استئجار المعدوم .

ويشكل بإمكان تعين مكان الاجراء طولا وعرضا ، واشتراط حفره على مالك الأرض أو على المجرى ماؤه .

نعم لو كانت الأرض

( 1 ) التذكرة : ج 2 ص 187 .

( 2 ) و ( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 310