پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص344

الوضع بغير إذن الحاكم قطعا ، وليس له أن يأذن بغير عوض على الظاهر .

ولو أذن بعوض ولا ضرر على الوقف احتل الجواز ، نظرا إلى المصلحة وعدمه ، لأنهتصرف في الوقف بغير موضعه ( 1 ) ، ولأنه يثمر شبهة ، وهذا أقوى .

وأما الجدار المشترك ، فلا يجوز الانتفاع به في وضع أو أزج أو فتح كوة – بضم الكاف وفتحها – إلا بإذن الجميع ، وكذا ضرب الوتد ، وسواء أضربهم أو لا .

ويجوز الانتفاع بالاستناد إليه والاستظلال بظله لهم ولغيرهم ، وكذا بالجدار المختص عملا بشاهد الحال .

نعم ليس له حك شئ من الآية حجرا كانت أو آجرا أو لبنا ، ولا الكتابة عليه ، لأنه تصرف في ملك الغير بما هو مظنة الضرر .

وهل لمالك ( 2 ) الجدار منع المستند أو المستظل إذا كان المجلس مباحا ؟ الأقرب المنع مع عدم التضرر ، وحكم الفاضل ( 3 ) بأن له المنع من الاستناد ، لأنه تصرف .

ويجوز قسمة الجدار طولا وعرضا ، وطوله امتداده من زاوية من البيت إلى الزاوية الأخرى ، أو من حد من أرض البيت إلى حد آخر من أرضه ، وليس المراد به إرتفاعه عن الأرض فإن ذلك عمقه .

والعرض هو السطح الذي يوضع عليه الجذوع ، فلو كان طوله عشرة وعرضهذراعين واقتسماه في كل الطول ونصف العرض ليصير لكل واحد ذراع في طول عشرة جاز ، وكذا لو اقتسماه في كل العرض ونصف الطول بأن يصير لكل واحد منهما طول خمس في عرض ذراعين .

( 1 ) في باقي النسخ : بغير موضوعه .

( 2 ) في ( ق ) : وهل للمالك .

( 3 ) التذكرة : ج 2 ص 185