الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص343
ولو التمس جاره وضع جذعه على استحب له الاجابة .
وقوله صلى الله عليه وآله ( 1 ) : من كان يؤمن بالله وليوم الآخر فلا يمنعن جاره من أن يضع خشبة على جداره ، محمول على التأكيد في إستحباب الاسعاف ، ولو أسعفه فوضع قيل : جاز له الرجوع فينقضه ، لأنه إعارة ، ويحتمل المنع من النقض للضرر الحاصل به ، فإنه يؤدي إلى خراب ملك المستعير .
نعم تكون له الأجرة فيها بعد الرجوع ، وفي المبسوط ( 2 ) لا رجوع حتى يخرج ، لأن البناء للتأبيد وللضرار .
ولو قلنا بالرجوع ففي غرمه الأرش وجهان : من استناد التفريط إلى المستعير ، ومن لحوق ضرره بفعل غيره .
ولو قلنا بالأرش فهل هو عوض ما نقصت الآلآت بالهدم أو تفاوت مابين العامر والخراب ؟ كل محتمل .
ولو انهدم الجدار أو زال المستعير نقضه فللمالك الرجوع قطعا ، ولو سكت لميجز إعادته إلا بإذن جديد ، سواء بناه بنقضه الأول أو بغيره .
ولو صالحه على الوضع بعوض معلوم إلى أجل معلوم جاز ، فيشترط مشاهدة الخشب أو وصفه بما يرفع الجهالة ، ولو صالحه ( 3 ) على البناء على حائطه ذكر سمك البناء وطوله .
ولو صالحه بغير عوض فهو كالصلح على بعض العين أو الدين مع الاقرار ، وعندي فيه توقف ، إلا أن يجعله هبة أو إبراء ، وقد مر .
فرع : لو كان الجدار لمسجد وشبهه من الوقوف العامة لم يجز لأحد البناء عليه ، ولا
( 1 ) سنن البيهقي : ج 6 ص 68 ، وليس فيه ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) .
( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 292 و 297 .
( 3 ) في باقي النسخ : وكذا لو صالح