الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص342
وليس لمن حاذى دار غيره في الطريق النافذ منع المحاذي من الروشن والجناح ما لم تعتمد أطراف خشبه على ملك الآخر ، فإن سقط فللمقابل المبادرة ، لاباحته في الأصل .
فروع : لو جعل المقابل روشنا تحت روشن مقابله أو فوقه فهل للسابق منعه ؟ لم أقف
فيه على كلام ، وقضية الأصل عدم المنع ، إلا أن يقال : لما ملك الروشنملك قراره وهواءه ، وهو بعيد ، لأنه مأذون في الانتفاع ، وليس ملزوما للملك .
الثاني : لو كان في الدرب المرفوع مسجد أو مدرسة أو رباط أو سقاية اشترط مع إذن أهلها في المرور عدم تضرر المسلمين أيضا ، لتعلق حقهم به .
الثالث : يجوز عمل سرداب في الطريق النافذ إذ أحكم أزجه ولم يحفر الطريق من وجهها ، ولو كان في المرفوع لم يجز ، وإن أحكم إلا بإذنهم ، ومثله الساقية من الماء إذا لم يكن لها رسم قديم ، ومنع الفاضل ( 1 ) من عمل الساقية ، وإن أحكم الازج عليها في النافذ .
أما لو عملها بغير أزج فإنه يمنع منها إجماعا ، ويجوز لكل أحد إزالتها .
[ 267 ] درس في الجدار أما الخاص فلمالكه التصرف فيه بما شاء من فتح كوة للاستضاءة ، ووضع الجذوع وغير ذلك حتى رفعه من البين .
ويتخرج من هذا جوز إدخال الباب بغير إذن الجار في المرفوعة .
( 1 ) التذكرة : ج 2 ص 18