پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص340

بين مارة المسلمين ، فليس له الاختصاص المانع من الاشتراك .

وكذا لا يجوز الغرس فيه وإن كان هناك مندوحة ، لأن الزقاق قد تصدم ليلا وتزدحم فيه البهائم ، ولأنه مع تطاول الازمنة ينقطع أثر الاستطراق في ذلك .

ويحتمل جوازه ما لم يتضرر به المارة من ذلك كالروشن والساباط ، ويضعف بأنهما في الهواء ، بخلاف الدكة والشجرة .

فرع : الفاضل ( 1 ) أفتى به وأمر بتأمله ، لعدم وقوفه على نص فيه .

ولو خيف ( 2 ) من الروشن بالإشراف على جاره منع منه ، وإن كان لا يمنعمن تعلية ملكه بحيث يشرف على جاره عندنا .

والفرق أنه مسلط على ملكه مطلقا ، والروشن يشترط فيه عدم التضرر ، لأن الهواء ليس ملكه .

وأما السكة المرفوعة أي المنسدة الأسفل فلا يجوز إحداث روشن ولا جناح فيها ، إلا بإذن جميع أهله ، سواء كان في أسفلها أو أعلاها .

ولا فتح باب أدخل من بابه سد بابه أو لا .

ويجوز له إخراج بابه ، وإن لم يسد الأول على قول .

ولو أذن أهل الأسفل في إدخال الباب فهل لأهل الأعلى المنع ؟ فيه إشكال ، من عدم استطراقهم ، ومن الاحتياج إليه عند ازدحام الدواب والناس ، وهو أقوى .

وكذ لا يجوز فتح باب لغير الاستطراق كالاستضاءة دفعا للشبهة على ممر

( 1 ) التذكرة : ج 2 ص 182 .

( 2 ) في باقي النسخ : ولو تشرف