الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص340
بين مارة المسلمين ، فليس له الاختصاص المانع من الاشتراك .
وكذا لا يجوز الغرس فيه وإن كان هناك مندوحة ، لأن الزقاق قد تصدم ليلا وتزدحم فيه البهائم ، ولأنه مع تطاول الازمنة ينقطع أثر الاستطراق في ذلك .
ويحتمل جوازه ما لم يتضرر به المارة من ذلك كالروشن والساباط ، ويضعف بأنهما في الهواء ، بخلاف الدكة والشجرة .
فرع : الفاضل ( 1 ) أفتى به وأمر بتأمله ، لعدم وقوفه على نص فيه .
ولو خيف ( 2 ) من الروشن بالإشراف على جاره منع منه ، وإن كان لا يمنعمن تعلية ملكه بحيث يشرف على جاره عندنا .
والفرق أنه مسلط على ملكه مطلقا ، والروشن يشترط فيه عدم التضرر ، لأن الهواء ليس ملكه .
وأما السكة المرفوعة أي المنسدة الأسفل فلا يجوز إحداث روشن ولا جناح فيها ، إلا بإذن جميع أهله ، سواء كان في أسفلها أو أعلاها .
ولا فتح باب أدخل من بابه سد بابه أو لا .
ويجوز له إخراج بابه ، وإن لم يسد الأول على قول .
ولو أذن أهل الأسفل في إدخال الباب فهل لأهل الأعلى المنع ؟ فيه إشكال ، من عدم استطراقهم ، ومن الاحتياج إليه عند ازدحام الدواب والناس ، وهو أقوى .
وكذ لا يجوز فتح باب لغير الاستطراق كالاستضاءة دفعا للشبهة على ممر
( 1 ) التذكرة : ج 2 ص 182 .
( 2 ) في باقي النسخ : ولو تشرف