پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص339

كتاب تزاحم الحقوق

يجوز فتح باب في الطريق النافذ وإحداث روشن وساباط ما لم يضر بالمارة ، ولا عبرة بمعارضة مسلم .

وقال في الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) : لكل مسلم منعه ، لأنه حق لجميع المسلمين ، ولأنه لو سقط شئ منه ضمن بلا خلاف ، وهو يدل على عدم جوازه إلا بشرط الضمان ، ولأنه لا يملك القرار فلا يملك الهواء .

قلنا : الفرض عدم التضرر به فالمانع معاند ، ولا تفاق الناس عليه في جميع الأعصار والأمصار من غير نكر ، ولا حاجة فيه إلى إذن الحاكم أيضا .

نعم لو أظلم بها الدرب منع على الأقوى .

فإن كان الطريق مما يمر عليه الحاج والقوافل اعتبر علو ذلك بحيث لا يصدم الكنيسة على البعير ، ولا يشترط أن لا يصدم رمحا منصوبا بيد فارس ، لعدم مساس الحاجة إليه ولسهولة إمالته .

والأقرب عدم جواز إحداث دكة فيه على باب داره وغيرها لأهل الدرب وغيرهم ، اتسع الطريق أو ضاق ، لأن إحياء الطريق غير جائز ، إذ هو مشترك

( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 125 .

( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 291