پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص335

إلى المدعي هبة .

العاشرة : لو ادعى عليه دينا فأنكر فصالحه على بعضه صح ، عين مال الصلح أو جعله في الذمة ، لصحة الصلح على الانكار ، ولا يكون فرع الابراء ، لعدم اعتراف المدعى عليه بالحق ، فحينئذ لو رجع المدعى عليه إلى التصديق طولب بالباقي .