الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص335
إلى المدعي هبة .
العاشرة : لو ادعى عليه دينا فأنكر فصالحه على بعضه صح ، عين مال الصلح أو جعله في الذمة ، لصحة الصلح على الانكار ، ولا يكون فرع الابراء ، لعدم اعتراف المدعى عليه بالحق ، فحينئذ لو رجع المدعى عليه إلى التصديق طولب بالباقي .